تقتضي ان يذبح شاة ليتم حجه باذن الله تعالى والله اعلم بارك الله فيكم. اذا اه شيخ صالح هناك اشياء تدخلها النيابة ويجوز ان ينوب احد الاشخاص عن الاخرين او عن اه صديق له او انه حج وزوجته لكن حصل لزوجته العذر فاكمل عنها مناسك الحج لا ادري كيف تنصحون هذا الاخ لو تكرمتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة بعباده محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فان سؤال هذا السائل مجمل نعم. لم يبين ما هي المناسك التي قام بادائها عن زوجته بالنيابة فان هناك اعمالا في الحج لا تؤدى بالنيابة لمثل هذا العارض وهناك اعمال تؤدى اذا عرظ عارض مانع من مباشرة الحاج لها فان كان باشر عنها طواف الافاضة. مم لهذا العارض الذي ذكر فلا تدخل النيابة في اداء طواف الافاضة الا عن من عضد فلم يرجى استطاعته مستقبلا باداء اه هذا العمل الذي يؤدى عن الحاج اما ان كان اداؤه عنها كرمي الجمار فلا حرج في ذلك ولا محظور ولا اظن ان قصد السائل يتعلق برمي الجمار لانه عمل جمار لا يمنعه ما يعتلي النساء اه عادة وانما يمنع رمي الجمار اما المرض واما الزحام الذي قد يفوق المرض في كثير من الاحوال. نعم. ويعرض في بعض الحالات للوفاة فلعدم ايضاح السائل ما قام به لا استطيع التفصيل اكثر من ان طواف الافاضة لا يسقط بطوافه عنها. ايوه. واذا كان فعل ذلك فليعود الى مكة ولتطف طواف الافاضة فان كان باشرها بعد ادائه لما ظنه يكفي من عمل الطواف عنها فان عليه عليها ان تكفر بذبح شاة مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. نعم. ولا سنة براءة الذمة والاحتياط لاتمام شعيرة الحج وقريب وهناك اشياء لا تجوز فيها النيابة. نعم. بارك الله فيكم اه حبذا لو اه حددت في هذا المقام شيخ صالح اذا امكن الذبح. نعم. تولي نحر هدي التمتع والقران. نعم. هذا يدخله النيابة وان كان الافضل ان يتولى الحاج مباشرة ذبيحته بنفسه. طيب او على اقل تقدير يشرف عليها. طيب. فاذا لم يفعل الجهاز وقد ذبح سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من هديه بيده واناب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في ذبح البقية. نعم ورمي الجمار كما اشرت اليه. ايوه. واما بقية الاعمال. كالمبيت في مزدلفة والوقوف في عرفة والمبيت في منى ايام منى وطواف الافاضة. نعم. وطواف الوداع فهذه امور لا تدخل فيها النيابة مع قدرة المستنين على ادائها حاضرا او مستقبلا اما طواف الوداع فانه يسقط عن الحائض والنفساء كما ثبت في الصحيحين وغيرهما والله اعلم