تسألوا عن حكم من دعا غيره من المسلمين لصوم يوم الاثنين والخميس جماعة. وافطروا جماعة ثم تأتي عليهم بعض فيقرروا قيامها جماعة. فهل هذا من التعاون على البر والتقوى؟ ولعلكم تناكم عن الصوم الجماعي والافطار والجمال والزواج الجماعي فما حكم الاسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا اصل لهذا الصوم للجماعة. بل كل مسلم تطوعا اه بدون ان يرتبط بالاخرين او يرتبط جماعة او صوت. كل مسلم يصوم بمفرده اذا تيسر له ذلك. واما بارتباط الاخرين والاتفاق على الصوم الجماعي كما يسمونه فهذا لا اصل له وقد يكون هذا الاتفاق وهذا العمل من البدع وايضا يدخله شيء من المجاملة وعدم الاخلاص لله سبحانه وتعالى وانما يصير موافقة للاخرين او مجاملة مع الاخرين وكل اثنين يصوم ويخفي يخفي عمله عن الاخرين مهما امكنه ذلك لان هذا ادعى الى الاخلاص وكذلك قيام الليل جماعة عن اتفاق وعن اه استمرار على هذا هذا من البدع لانه لا تشرع الجماعة في قيام الليل الا في التراويح التراويح الا ثبت صلاتها جماعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين سواء الجماعة في صلاة الليل خاصة التراويح. اما لو صلوا جماعة بعض الاحيان فلا بأس بذلك من غير التزام وانما بعض الاحيان فمن جماعة بان توافقوا في مكان صلى الجماعة او قال احد يصلي من الليل ثم جاء احد من المسلمين وصلى معهم لا بأس بذلك اذا كان هذا من غير ترديد او من غير اتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي جاء ابن عباس وكان صغيرا فقام عن يساره فاداره النبي صلى الله عليه وسلم واقامه عن يمينه ولان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ايضا قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل في بعض الليالي وقرأ صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة البقرة والنساء وال عمران وكان يقيم الركوع والسجود كما يقيم القيام عليه الصلاة والسلام. فاذا فعل هذا من غير ترتيب ومن غير مداومة فلا بأس. اما صلاة الجماعة مداومة فهذه انما تكون في صلاة التراويح خاصة. وكذلك تكون ايضا صلاة الكسوف من صلاة الاستسقاء هذه ورد الادلة انها تصلى جماعة الا قيام الليل فلا يصلى جماعة الا مالك جزاكم الخير واحسن اليكم