هذه رسالة من المستمعة ام احمد تقول امرأة حجت مع زوجها وهما في الطواف وفي الشوط السادس قال زوجها هذا هو السابع ومنعها من الاكمال وخرج من الحرم وذهب الى مخيم الحملة بمنى مع انها متيقنة من الشوط السادس ولكنه رفظ تماما وعندما عادوا لطواف الافاضة اكملت هي السابع مع العلم انها متمتعة فماذا عليها الان؟ وهل يجب عليها شيء مع العلم انها خلعت الاحرام ثم احرمت للحج مساء يوم التروية ما دام انها متيقن وهو يقول انه متيقن وطافت ستة اشواط فيما ترى هي فهي لم تطف الا ست اشواط فلم يتم الطواف طواف التمام العمرة وقد اختلف العلماء هل يصح مثل ذلك او انه يجبر طيب لو احتاطت وجبرته بذبيحة لفقراء مكة اجزاء اما ان تدخل شوطا من طواف الحج او وداعة تنويه عن الاول مع ما مضى وقد تكون هناك علاقات انجماعا في بعد التحلل من العمرة فلا يكون الشوط المتأخر متمما مع قد سبقه احسن الله اليكم