﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.400
الاحكام المتعلقة بهذا الحديث ان من طلق زوجته حال حيضها او نفاسها فانه ينبغي له ان يعيدها الى ذمته اما وجوبا او استحبابا وقد اتفق العلماء على هذا وان اختلفوا هل هو واجب او مستحب لكنه

2
00:00:21.400 --> 00:00:40.250
متفقون على انه يعيدها الى ذمته لهذا الامر منه صلى الله عليه وسلم واختلفوا في هذه المراجعة هل هذه المراجعة هي الرجعة التي يتكلم عنها الفقهاء؟ او هذه مراجعة لغوية على قولين مشهورين

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.250
الجمهور يرون انها مراجعة اصطلاحية وذهب بعض السلف والخلف الى ان مراجعة لغوية ويؤيد انها مراجعة لغوية يعني انه يردها الى عصمته وان لم تكن قد بانت منه قد خرجت عن عصمته

4
00:01:01.900 --> 00:01:25.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن عدد الطلقات بل قال مره فليراجعها. معنى يراجعها ولو كانت هذه الطلقة هي الثالثة ولو كانت هذه المراجعة هي المراجعة الشرعية يعني ان الطلاق قد وقع

5
00:01:25.950 --> 00:01:40.250
وانه يراجعها بعد وقوع الطلاق لكان لابد ان يسأل يا عمر هل هذه الاولى او الثانية او الثالثة؟ فان قال له الثالثة قال خلاص انتهت ما عاد في شيء. في رجعه بعد الثالثة

6
00:01:40.350 --> 00:01:58.150
ما في رجع بعد الثالثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ده دل على انه يراجعها سواء كانت الطلقة هي الاولى او الثانية او الثالثة فهذا يدل على ان الطلقة ايضا غير واقعة

7
00:01:58.500 --> 00:02:08.534
لانه لو وقعت لكان لابد ان تحسب ولو حسبت فلا بد ان نسأل فاذا كانت هي الثالثة فلا رجعة بعد الثالثة