﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من صلى واثناء الصلاة وجد في ثوبه او بدنه اثرا للنجاسة؟ ماذا يفعل؟ وما الواجب عليه حيال ذلك؟ سواء نجاسة

2
00:00:19.650 --> 00:00:47.700
دمي او حيوان. الحمد لله اذا اذا اكتشف الانسان على ثوبه بعد الدخول في الصلاة نجاسة وتحقق انها نجاسة فان الواجب عليه ان ان يبعد هذا الموضع النجس عن عنه وان يتخلى عنه. فاذا كان في الغترة خلعها. واذا كان في نعليه خلعها ثم يتم

3
00:00:47.700 --> 00:01:07.700
صلاته لما في سنن ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه فصلى الصحابة بنعالهم ثم خلع نعليه فخلعوا نعالهم. فقال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال ان

4
00:01:07.700 --> 00:01:27.700
جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا. فاذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما. فان رأى فيهما اذى او قذرا يصح وليصلي فيهما فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اكتشف باخبار جبريل له ان في نعليه شيئا من النجاسة

5
00:01:27.700 --> 00:01:47.700
خلعهما واتم صلاته. واما اذا لم يكتشف النجاسة الا بعد الا بعد الفراغ من الصلاة فان صلاته صحيحة في اصح قولين اهل العلم ولا يجب عليه قضاؤها اعادتها. لان المتقرر عند العلماء ان فعل المنهي عنه لا يترتب اثره

6
00:01:47.700 --> 00:02:07.700
بذكر وعلم وارادة والمتقرر ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولعموم قول النبي صلى ولعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فما

7
00:02:07.700 --> 00:02:24.400
الانسان من المحرمات حال كونه ناسيا او جاهلا او مكرها فان اثر هذا المحرم لا يترتب عليه فاذا اكتشفت النجاسة النجاسة وانت لا تزال تصلي فالواجب عليك ان تبعدها عنك

8
00:02:24.500 --> 00:02:44.500
واما اذا لم تكتشفها الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاتك صحيحة. فان قلت وكيف الحال اذا اكتشفتها في اثناء الصلاة وكانت على موضع لا استطيع ان اتخلى عنه. فاننا نقول حينئذ تخرج من الصلاة. تقطع

9
00:02:44.500 --> 00:03:04.500
الصلاة الان ثم تغسل عنك هذه النجاسة ثم تستأنف الصلاة من اولها ثم تستأنف الصلاة من اولها ولكن لابد من التنبيه على امر وهي انه ربما تظن ان هذا الشيء نجس ولكنه في حقيقة الشرع ليس بنجس

10
00:03:04.500 --> 00:03:24.500
فالنجاسة عين مستقذرة شرعا قامت الادلة الصحيحة الصريحة على الحكم عليها بانها نجاسة. كغائط الانسان او بوله او نبيه وكالدم المسفوح او دم الحيض او غيرها مما قامت الادلة على كونه نجسا. واما

11
00:03:24.500 --> 00:03:31.000
والاوهام فلا ينبغي لها ان تستولي عليك. فانتبه لهذا الامر والله اعلم