﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من يعمل في بنك ولا بد من التوثق من هوية العميل. يقول هناك بعض النساء يكن منقبات

2
00:00:18.150 --> 00:00:43.050
ويحظرن لاجراء معاملة ومن شروط البنك التحقق من الهوية. فما حكم النظر في بطاقة الهوية؟ وما حكم طلب النظر الى الوجه للتأكد منه  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ما كان محرما لسد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة

3
00:00:43.050 --> 00:01:05.300
وامر الشارع المرأة بستر وجهها انما كان لسد ذريعة الوصول الى الفاحشة الكبرى. فتحيم كشف المرأة لوجهها انما هو تحريم من باب سد الذرائع. فاذا تحققت المصلحة من فاذا تحققت المصلحة الخالصة او

4
00:01:05.300 --> 00:01:25.300
بكشف وجه المرأة فانه يجوز للمرأة حينئذ ان تكشفه تحقيقا لهذه المصلحة ومراعاة الله ومراعاة اتى لها فاذا كانت هذه المعاملة التي تخص هذه المرأة في هذا البنك. يشترط فيها معرفة عين

5
00:01:25.300 --> 00:01:45.300
اه فحتى لا يتمثل النساء بعضهن ببعض بسبب الحجاب وستر وجوههن فلا بأس على موظف البنك ان يطلب هويتها وان ينظر في هويتها بل وان يتحقق من من وجهها ولا بأس على المرأة ان تكشف وجهها

6
00:01:45.300 --> 00:02:18.600
لهذا الموظف حتى يتيقن من سلامة من من مطابقة بطاقة الهوية لحاملتها. فهذه مصلحة وحاجة. حتى لا يتم تدليس ولا خيانة ولا غش  وهذه المصلحة تجيز للمرأة ان تكشف وجهها ولكن المتقرر عند العلماء ان الضرورة تقدر بقدرها. فتكشفه

7
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
بالمقدار الذي يحصل به التعرف عليها والتحقق من هويتها. ثم ثم تستر وجهها بعد ذلك. هذا اذا كانت تلك المعاملة لا تتم على الوجه المطلوب الا بالتحقق من عين المرأة ومعرفة هويتها. فلا بأس بذلك

8
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
فان شاء الله لان ما حرم لسد الذرائع فانه يجوز للمصلحة الراجحة. وقد اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للرجل اذا عامل المرأة ان يتعرف عليها وان تكشف وجهها امامه بقدر ما يحصل له من التعرف على عينها

9
00:02:58.600 --> 00:03:02.200
والله اعلم