الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من يعمل في بنك ولا بد من التوثق من هوية العميل. يقول هناك بعض النساء يكن منقبات ويحظرن لاجراء معاملة ومن شروط البنك التحقق من الهوية. فما حكم النظر في بطاقة الهوية؟ وما حكم طلب النظر الى الوجه للتأكد منه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ما كان محرما لسد الذريعة فانه يجوز للمصلحة الراجحة وامر الشارع المرأة بستر وجهها انما كان لسد ذريعة الوصول الى الفاحشة الكبرى. فتحيم كشف المرأة لوجهها انما هو تحريم من باب سد الذرائع. فاذا تحققت المصلحة من فاذا تحققت المصلحة الخالصة او بكشف وجه المرأة فانه يجوز للمرأة حينئذ ان تكشفه تحقيقا لهذه المصلحة ومراعاة الله ومراعاة اتى لها فاذا كانت هذه المعاملة التي تخص هذه المرأة في هذا البنك. يشترط فيها معرفة عين اه فحتى لا يتمثل النساء بعضهن ببعض بسبب الحجاب وستر وجوههن فلا بأس على موظف البنك ان يطلب هويتها وان ينظر في هويتها بل وان يتحقق من من وجهها ولا بأس على المرأة ان تكشف وجهها لهذا الموظف حتى يتيقن من سلامة من من مطابقة بطاقة الهوية لحاملتها. فهذه مصلحة وحاجة. حتى لا يتم تدليس ولا خيانة ولا غش وهذه المصلحة تجيز للمرأة ان تكشف وجهها ولكن المتقرر عند العلماء ان الضرورة تقدر بقدرها. فتكشفه بالمقدار الذي يحصل به التعرف عليها والتحقق من هويتها. ثم ثم تستر وجهها بعد ذلك. هذا اذا كانت تلك المعاملة لا تتم على الوجه المطلوب الا بالتحقق من عين المرأة ومعرفة هويتها. فلا بأس بذلك فان شاء الله لان ما حرم لسد الذرائع فانه يجوز للمصلحة الراجحة. وقد اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للرجل اذا عامل المرأة ان يتعرف عليها وان تكشف وجهها امامه بقدر ما يحصل له من التعرف على عينها والله اعلم