الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة بحكم وضع الغطاء او الطرحة عند السجود لان بعض المصليات لا تضمن طهارة سجادتها او البلاط الذي نصلى عليه. الحمد لله اذا سجد الانسان على شيء او على حائل فلا يخلو هذا الحائل من ثلاثة اقسام اما ان يكون حائلا بينه وبين الارض وهو منفصل عنه. كالخمرة والسجادة والفرشة فان هذه حوائل ونحن نسجد عليها. هي تحول بين جباهنا بين هي تحول بين اعضاء سجودنا الارض السجادة والفرشة فهذه قد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الصلاة عليها فلا تعفى فهي حائل يجوز للانسان ان يصلي عليه باجماع العلماء. وليس هذا هو موضع سؤال السائلة الحالة الثانية ان يكون هذا الحائل هو بعض اعضاء سجود الانسان. كأن يجمع الانسان يديه ويسجد عليها بجبهته فهنا حائل ولكن الحائل بعض اعضاء سجوده او ان يضع احدى قدميه في حال السجود على الاخرى فلا يباشر الارض من قدميه الا واحدة واما الثانية فهي على القدم الاخرى. فاذا كان الحائل بعض اعضاء سجودك فانه عليك ان تسجد على هذا الحائل. لانك سوف تعطل هذا العضو عن سجوده الواجب. وليست هذه الحالة هي التي تسأل عنها السائلة ايضا التي الحالة التي تسأل عنها السائلة هي القسم الثالث. وهي اي ان تسجد على حائل متصل بها كطرحتها ونقابها وبشتها وكمها وكم ثوبها. ولو كان السائل رجلا لقلنا ان يسجد على لقائل عن يسجد على عمامته او غترته فهذه حوائل. فما حكم السجود على الحائل المتصل بالانسان الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح كراهته الا اذا احتاج الانسان اليه. فاذا كان السجود على النقاب مما تحتاجين اليه فلا بأس عليك ان شاء الله ولا حرج. كأن يكون موضع السجود عليه غبار فتضعين النقاب على وجهك ويتم السجود على النقاب بسبب توقي هذا الغبار. او ان يكون موضع السجود حارا جدا فتتقين بنقابك حرارة حرارة الارض. او ان تكون الفرشة فيها قذارة او يغلب على ظن الانسان انها فرشة قديمة وربما تقريب الانف منها يوجب ضررا لا حرج على الانسان في هذه الحالة ان يسجد على شيء متصل به كنقابه او عباءته او طرف كمه او غترته او نحو ذلك. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر. يعني في الظهيرة في وقت اشتداد الحر اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. والثوب شيء متصل بالانسان فانس رضي الله تعالى عنه بين ان بسط الثوب ليس عادة جارية ولا دائمة وانما فعلها عند الحاجة. فيجوز لك ان تسجدي على نقابك اذا للسجود عليه واما اذا لم يكن ثمة حاجة فالاولى والافضل والاكمل ان يباشر ان تباشر اعضاء جودي الارض والله اعلم