﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم وظع صور الطيور او الحيوانات بمواقع التواصل او انتشارها بين الناس تداولها بين الاخرين. الحمد لله

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.800
المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب تصوير ذوات الارواح هو التحريم. الا ما دعت له داعي الضرورة او الحاجة الملحة فالتصوير لذوات الارواح محرم كله الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة

3
00:00:39.800 --> 00:00:59.800
يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:59.800 --> 00:01:19.800
اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز ايظاهون بخلق الله تبارك وتعالى وهذا الحديث في الصحيح. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن

5
00:01:19.800 --> 00:01:39.800
انا اكل الربا وموكله والواسمة والمستوشمة ولعن المصور. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي الهياج الاسدي رحمه الله تعالى. قال قال لي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى

6
00:01:39.800 --> 00:01:59.800
الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صورة الا طمستها لا صورة الا طمستها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة

7
00:01:59.800 --> 00:02:19.800
صورها نفسا تعذبه او قال فتعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. والخلاصة ان صور ذوات الارواح المرسومة باليد

8
00:02:19.800 --> 00:02:49.800
او الملتقطة بالكاميرا كصورة فوتوغرافية. او المنحوتة مما له ظل كل ذلك الاصل فيه التحريم. لان الادلة وردت في تحريم تصوير ذوات الارواح وهي ادلة عامة. والاصل تقرروا عند العلماء ان العام يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فصور ذوات الارواح

9
00:02:49.800 --> 00:03:11.050
من الانسان او الحيوان او الطيور او السمك او غيرها من ذوات الارواح كلها اصل فيها التحريم الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة. والله تبارك اعلى واعلم