﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.600
اذا حاضت المرأة قبل طواف الافاضة ان استطاعت من غير حرج ولا مشقة ان تنتظر في مكة حتى تطهر ثم تطوف فيجب عليها ذلك ان كانت تستطيع ان تمكث في مكة حتى

2
00:00:21.750 --> 00:00:40.850
تنتهي مدة الحيض حتى تطهر فيلزمها ان تبقى حتى تطهر ثم تطوف طوافه الافاضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت

3
00:00:41.050 --> 00:01:08.100
افعلي كل اعمال الحج لكن لا تطوفي بالبيت قال شيخ الاسلام الكلام النفيس اما الذي اعلمه ولا اعلم فيه نزاعا ولا خلافا بين اهل العلم انه ليس للمرأة المسلمة التي احرمت بالحج

4
00:01:08.600 --> 00:01:31.350
ان تطوف وهي حائض اذا كانت قادرة على الطواف وهي طاهرة هذا لا خلاف فيه كما اعلم منازعا ان ذلك يحرم عليها وتأثم به يعني ان طافت وهي حائض وهي تستطيع ان تنتظر لتطوف وهي طاهرة

5
00:01:33.250 --> 00:01:49.300
اما اذا كانت غير قادرة على الانتظار مرتبطة بالفوج او بالرحلة اللي جاية معها من اي بلد من مصر او من العراق او من بلاد الشام او اليمن او بلاد الخليج من اي بلد

6
00:01:49.600 --> 00:02:15.350
مرتبطة برحلة وبرفقة ولا تستطيع ابدا ان تمكث في مكة حتى تطهر قال شيخ الاسلام في تفصيل عجيب والله وجميل. لا تخلو هذه المرأة من ثمانية اقسام لكن لا يتسع الوقت لذكر ذلك

7
00:02:15.400 --> 00:02:33.950
ولا يعنينا الان الا ان نقول بانه قال ان اظهر هذه الاقوال ان تطوف بالبيت وهي حائض للضرورة للضرورة وللحاجة يا لها من عظمة! ويا لها من تيسير هذا هو

8
00:02:34.000 --> 00:02:55.600
المتفق مع رح هذه الشريعة السمحة والذي يرفع الحرج عن الامة وهو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من اهل العلم من القدامى والمعاصرين وانا اقول ان كانت الاخت المسلمة

9
00:02:56.500 --> 00:03:14.350
تستطيع ان تأخذ دواء من الادوية المعاصرة المعروفة ليمنع عنها الحيض في وقت الحج فهذا اولى ان لم يكن في ذلك ضرر صحي عليها لتخرج من الخلاف والله تعالى اعلم

10
00:03:14.500 --> 00:03:35.650
اما ان كانت لا تستطيع فلا حرج عليها ان تتحفظ وان تطوف طواف الافاضة وحجها صحيح باذن الله تحيضتها ليست في يدها لا سيما وانها مرتبطة برحلة او رفقة لا تتمكن من ان تفارق هذه الرحلة او الرفقة

11
00:03:36.200 --> 00:03:55.450
لتمكث في مكة وانتم تعلمون النظم المعاصرة والحديثة. وهذا بالفعل يجيز لها ان تطوف ان كانت مضطرة الى ذلك ولا حرج عليها ولا دم عليها ولا ينقص ذلك ان شاء الله تعالى من صحة حجها