السؤال الثاني من نفس الدولة سائل يقول امرأة تحرش بها عمها اخو ابيها كلمة العامة تطلق على العم الشقيق اخو الاب وقد تطلق على والد الزوج تحرش بها عمها اخو ابيها جنسيا وهي متزوجة والعم المتحرش يكون عم زوجها ايضا اولاد عمومة فماذا تفعل؟ يا حسرة على العباد ما اقبح ما فعله عمها هذا وما اشنعه ويا ويلهم من ربه ان لم يتب ان عم الرجل صن ابيه وقد خان هذا العم ان صح هذا لعمه ان صحت روايتها امانة الرحم والقربى فاللهم اجعلها اخر خطيئاته نقول لها يشرع لك السعي لايقاف هذا البغي بمفارقة هذه البيئة ان امكن او بمنع هذا الصائب من الدخول عليك والخلوة بك العم محرم. لكن ازا وجدت الريبة يمنع من الخلوة بمن كان اختلاؤه بها نفضي الى فتنة او الى ريبة. يعني مسلا ابن الزوج ابن الزوج محروم باجماع المسلمين لكن هب ان رجلا طاعنا في السن تزوج بفتاة حديثة عهد بالحياة وابنه شاب في في مقتبل العمر ابن نعم محرم ذهب لكن اجتماعهما ذريعة لفتنة ظاهرة فيمنع الخلوة بينهما من هذا الباب لا باعتباري المسألة اصل المسألة ابن الزوج من المحارم قطعا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فوشوا عليها السعي لايقاف هذا البغي بمفارقة هذه البيئة ان امكن او بمنع هذا الصائل من الدخول عليها والخلوة بها ويسعها ان تبلغ بهذا من بقية اقاربها من يعينها على تغيير هذا المنكر لكن بما لا يؤدي الى مفسدة اعظم