الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ذكرتم في كتابكم قاعدة المصالح والمفاسد. عدم دخول النساء الى مكة من اجل الطواف افضل من دخولهن يقول هل هذه القاعدة دائما في كل انواع الطواف في العمرة والحج؟ وفي القدوم والافاضة والوداع؟ ام كيف الحمد لله رب العالمين وبعد. اما الطواف الفرض او الطواف الواجب فهذا لا كلام لنا فيه لان الشارع اوجب عليها ان تأتي وتطوف حتى يكمل نسكها عمرة او حجا. فلا نعني بذلك طواف طواف العمرة. ولا نعني بذلك طواف الافاضة ولا نعني بذلك طواف ودع مطلقا لاننا لا يمكننا ان نمنعها مما اوجبه عليها الشارع. وعلق اتمام نسكها عليه. ولكن اننا نقصد الاستكثار من الطواف المندوب بالنسبة للمرأة في حال واحدة وهي في حال كثرة الزحام. لانه ربما تصطدم بهذا ربما تدخل في زحاما لا تستطيع ان تخرج منه او لا تستطيع مقاومته فيعود عليها بالضرر. فكلما تخففت المرأة من طواف من الطواف المندوب من الطواف المندوب ووجدت مندوحة عن عدمه عن عدم عن عدم عن عدم ايقاعه لا سيما في اوقات الزحام هذا هو الافضل فهذا هو الافظل في حق المرأة واذا ارادت ان تطوف في حال في حال تستطيع ان تطوف فيه في حال خفة يعني الطائفين وامنها من الاصطدام باحد وامنها من مزاحمة الرجال. فالحمد لله الاستكثار من الخير كله خير لكن لو امتنعت عن الطواف المندوب او الاستكثار منه في حال زحام الرجال وفي حال عدم الامن على نفسها من ان تقع في امر لا تحمد عقباه من من الفتنة او الضرر فانها حينئذ تكون بذلك قد احسنت ايما احسان. والخلاصة انها هذا الطواف الذي نقصده في هذا الفرع انما هو الطواف المندوب. واما الطواف الواجب في الحج او العمرة فاننا لا نعنيه جملة وتفصيلا والله اعلم