﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.150
تقول اذا شكت المرأة في نزول الحيض هل هو قبل المغرب ام بعده ماذا يجب عليها؟ لا يجب في هذه الحالة ان تعتبر ان عليها القضاء مثلا بما انها شكت فلا يلتفت لهذا الشك الا

2
00:00:15.150 --> 00:00:28.050
فاذا لم ترى الدم الا بعد مغيب الشمس وقبل المغيب لم تقدم وانما شكت فصيامها صحيح. نعم