﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.200
امرأة اعتمرت قبل سنتين وطافت بالبيت وهي حائض جاهلة بالحكم ثم رجعت الى بلدها وتزوجت فماذا يجب عليها الان بالنسبة للعمرة هل تكمل العمرة السابقة هؤلاء ثم تقضي عمره بعد ذلك وهل عليها دم؟ وهل تعذر بالجهل

2
00:00:16.800 --> 00:00:31.850
هل يجب تجديد العقد؟ وهل يكون بعد قضاء العمرة او قبل ذلك؟ وهل من يدل على ذلك؟ هذا جزاه الله خير ما ترك شيء. لتفاصيل تحتاج يعني الى نظر وهذه المسألة مبنية على مسألة الطواف الحائض هل يصح او لا يصح

3
00:00:32.450 --> 00:00:47.900
وفي تفصيل. الجمهور على انه لا يصح وذهب الاحناف الى صحته قالوا يجب عليها مع ذلك بدنه واختاره تقي الدين وقال يجب عليها شاة شيخ الاسلام اختلف اختياره وقد باسط هذه المسألة

4
00:00:47.950 --> 00:01:11.150
وبحثه موجود في الفتاوى رحمه الله وطول فيها واختلف كلامه رحمه الله. واحيانا يقرر يقول في بعض كلامه حينما يقول من اجتهد  آآ بدل وسعه فلا شيء عليه وهذا في من طافت حائض للضرورة اما من طافت جاهلة ربما يكون على اختياره

5
00:01:12.300 --> 00:01:32.950
يصح يصح طوافها لكن عليها شاة وربما لا يصح وهذا ظاهر ما قاله في الانصاف انه آآ نزل جمع منزلة واحدة وانه لا شيء عليه. فعلى قول شيخ الاسلام رحمه الله. وعلى قول الاحناف الطواف صحيح. الطواف صحيح والنكاح صحيح ولا شيء عليها

6
00:01:33.000 --> 00:01:54.300
ولا شيء عليها وعلى هذا يكون عقد الاحرام يتولد على هذا مسألة وهي عقد الاحرام فلا يكون حال الاحرام على قول الجمهور من جهة لا يجوز وان كان عند الاحناف يجوز. لكن على القول هذا اذا قيل انها انها عقلت

7
00:01:54.300 --> 00:02:16.250
النكاح وكانت رأفت وادي حائض على هذا اذا صحت العمرة صح ما تفرغ عنها من صحة النكاح بصحة عمرتها لا لان النكاح يصح مع الاحرام لكن لان العمرة الصحيحة على هذا القول. على هذا القول. وهذا في الحقيقة يجري

8
00:02:16.300 --> 00:02:33.650
على قواعد المالكية رحمة الله عليه في مسألة مراعاة الخلاف. مسألة مراعاة الخلاف وهذا اصل عندهم من الاصول وهو مراعاة الخياف. واختلفوا هل مراعاة الخلاف هو الخروج من الخلاف؟ والاظهر والله اعلم انها مراعاة الخلاف خير خروج من الخلاف لان

9
00:02:33.650 --> 00:02:57.200
وكان خروج من الخلاف لم تجري هذه المسألة على هذا الاصل وقلنا يجب ان تراعي الخلاف وان تأتي عمرة عند ان تكمل عمرة الفاسدة لانها على القول على قول الجمهور تكون العمرة فسدت. لانها حصل الجماع واذا حصل الجماع وهي محرمة تكن عمرة فاسدة فيجب

10
00:02:57.200 --> 00:03:14.800
تكمل عمرا فاسدة ثم تقضي العمرة الفاسدة هذه ثم تعيد عقد النكاح ولابد من النكاح لانه في هذه الحالة  النكاح فاسد في هذه الحال وان كان ما دام جهلا ووقع فلا

11
00:03:15.150 --> 00:03:37.750
يعني ثبوت ما يتعلق بوجو الاولاد وبصحة النفس والاولاد هذا لا اشكال فيه انما على قول الجمهور على قول الجمهور وعلى القول الثاني كما تقدم والمتقدم يكن نكاح صحيح ولا يرد ما ورد في كلام السائل من كونه يجب تجديد

12
00:03:37.750 --> 00:04:02.150
آآ قضاء العمرة ونحو ذلك وعلى هذا القول وهو مراعاة الخلاف وهو قول قوي. مراعاة الخلاف وهو يعني يعني خلاف بمعنى انه حينما يقع الامر ويكون في القول بعدم صحة هذه العمرة في مشقة وعدم صحة النكاح وربما يترتب مشاكل وخصوصا حينما يقال

13
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
يعادي النكاح ونحو ذلك. في هذه الحالة يراعى الخلاف. يراعى الخلاف وهذا له اصل اصيل في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة سعد ابن ابي وقاص مع عبد بن زمعة في ابن وليدة جمعة حينما عهد عتبة الى سعد رضي الله عنه

14
00:04:22.150 --> 00:04:43.250
قال ان انظروا ابن وليدتي جمع فانه لي وانه كان قد عهر بها. وان عتب مات كافرا وهو اخو سعد وسعد رضي الله لم يكن يعلم حكم الفراش وان الولد للفراش ولعاء الحجر جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره ان

15
00:04:43.250 --> 00:05:03.250
او عتبة قد عهد اليه بابن وليدة جمعة انه منه اه نظر في شبه ابن وليد زمعة فرأى شبها بينا رأى شبها ببينا بعتبة وهي فراش لجمعه حينما طالب به سعد وطالب به آآ

16
00:05:03.250 --> 00:05:23.250
وطالب به اه عبده ابن جامعة عبده ابن جمعة اخو سودة ابن زمعة يقول هذا ابن وليدة ابي على فراش ابي وسعد يقول اه انه ابن اخي عتبة ولم يكن يعرف حكم الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعائلة

17
00:05:23.250 --> 00:05:42.200
حجر واحتجبي منه يا سودة. فاعمل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الفراش فجعل جعله ابنا لجمعه اعمى للفراش. فجعله ابنا لجمعه فقال ولد فراش. واعمل الشبه فقال احتجبي منه يا سودة

18
00:05:42.350 --> 00:06:01.950
تجبي منه يا سودة فلم ينظر اليها عبد حتى لقي الله. مع انه اخوها لكن اعمل الشبه هذا من باب مراعاة الخلاف بعد وقوع هذا الشيء وبه استدل اه جمع من اهل العلم ومنهم علامة ابن القيم رحمه الله

19
00:06:02.600 --> 00:06:06.571
استدل به المالكية على هذا الاصل كما تقدم