﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.250
المسألة الثانية ما يتعلق بانتفاء المانع. كما لو طهرت الحائض كذلك ايضا برئ المريض. كان مفطرا. الحائض طهرت في اثناء النهار. المريض برئ في اثناء النهار المسافر قدم في اثناء النهار وكان مفطرا فيقول لك المؤلف يجب عليهم

2
00:00:28.250 --> 00:00:44.800
من يمسك فيجب على المسافر اذا قدم في اثناء النهار ان يمسك الحائض والنفساء ان تمسك اذا طهرت وكذلك ايضا المريض اذا برئ وكان مفطرا يجب عليه ان يمسك ويجب عليه ان يقضي

3
00:00:45.500 --> 00:01:07.350
يمسك احتراما للزمن. ويقضي لكونه افطر وعند الامام الشافعي رحمه الله انه يجب القضاء ولا يجب الامساك وهذا هو الصواب  يدل على انه يجب القضاء كما تقدم ومن كان مريضا او على سفر

4
00:01:07.600 --> 00:01:30.650
عدة من ايام اخر. ويجب ولا يجب الامساك. نعم لا يجب الامساك لانه افطر ولا معنى لهذا الامساك وورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من اكل في اول النهار فليأكل في اخره

5
00:01:31.000 --> 00:01:52.500
ولان حرمة الزمن ذهبت باكله في اول النهار. فالصواب في هذا انه يجب القضاء ولا يجب الامساك عكس مسألة وجود شرط الوجوب. اذا وجد شرط الوجوب وجب الامساك ولا يجب القضاء اذا انتفى المانع

6
00:01:53.400 --> 00:01:55.798
وجب القضاء ولم يجب الامساك