الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. الامام كان يصلي بالناس صلاة العصر وفي الركعة الثالثة تذكر انه ليس على وضوء. يقول ماذا افعل وكيف تكون صلاته وصلاة المأمومين الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذه المسألة يخرج على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان والطهارة شرط من الشروط المأمور بها في صحة الصلاة. فلا يقبل الله عز وجل صلاة من احدث حتى يتوضأ. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ولا تقبل صلاة بغير طهور كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واجمع العلماء على اشتراط في الطهارة لصحة الصلاة وبناء على ذلك فصلاة الامام قد فقدت شرط صحتها فتكون باطلة. ويجب عليه ان يخرج منها واما القاعدة الثانية فان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدل. وهذه القاعدة توضح حكم صلاة المأمومين وكيفية تعاملهم مع هذا الظرف. وهي ان الاصل انهم كانوا يقتدون بهذا الامام وقد خرج هذا الامام وانتهى الاقتداء به فانقطع عنهم الاصل. واذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. وطريقة البدل في هذه الحالة امران الامر الاول ان يتم كل واحد منهم الصلاة لنفسه. من غير ان يقتدي بامام اخر فاذا فعلوا ذلك فقد صحت صلاة كل واحد منهم. البدل الثاني او او صورة البدل الثانية اي يتقدم من هو خلف الامام او يتقدم واحد منهم ليتم بهم الصلاة ليتم بهم الصلاة. فيكون لهم في هذه صلاة امامان الامام الاول الذي فسد فسدت صلاته لعدم تطهره والامام الثاني الذي اتم بهم الصلاة فاي الصورتين فعلوا فقد اجزأ والله اعلم