﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.200
احسن الله اليكم. يقول السائل رجل له تجارة واخذ على نفسه عهد ان يخرج نسبة من الارباح لله يصرف تصرف على الفقراء والمساكين وقد تحمل ديونا فهل يجوز له ان يصرف هذه النسبة التي عاهد نفسه على ان تكون لله

2
00:00:27.250 --> 00:00:58.050
ان يصرفها على زوجته وذريته. لحديث ودينار انفقته على اهلك اعظمها اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك رواه مسلم هذا نذر والنذر يجب يجب الوفاء به يجب الوفاء به النفقة على العيال واجبة والوفاء بالنذر واجب

3
00:01:02.250 --> 00:01:28.450
يا اخي اذا قدر ان يتزاحم وان الوفاء بالنذر يؤدي الى تضيع الواجب للاهل والذرية فان حق فان حق الاهل والذرية سابق سابق للنذر وواجب باصل الشرع