الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول بصلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية هل اقضي ما فاتني ام اسلم مع الامام الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من فاته شيء من الصلاة ايا كانت هذه الصلاة فان المشروع له قضاؤها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا النص وان كان واردا على سبب خاص الا ان المتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص اسبابها وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة امامه. اهو اول الصلاة باعتبار المأموم ام انه يدخل في الجزئية التي فيها امامه على قولين لاهل العلم رحمهم الله هو القول الصحيح ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه يعتبر هو اول الصلاة باعتبار المأموم وبناء على ذلك فاذا كبر الامام في صلاة الجنازة التكبيرة الاولى فكبر التكبيرة الثانية وانت ادركته في التكبيرة الثانية فانها تكون الاولى الثانية في حق الامام ولكنها الاولى في حقك فاذا كفر الامام الثالثة فانها تكون الثالثة في حق الامام ولكنها الثانية في حقك. اي تقرأ فيها ما يشرع قراءته في التكبيرة الثانية ثم اذا كبر للثالثة تكون عفوا للرابعة تكون رابعة في حق الامام ولكنها ثالثة في حقك وهي تكبيرة الدعاء فتدعو بما تيسر لانها لان الامام سوف يسلم ثم اذا سلم الامام تأتي بتكبيرة اه التكبيرة الرابعة ثم تسلم فاذا انت تدخل معه باعتبار انها اول صلاة الجنازة وتقرأ في التكبيرة ما يشرع لك قراءته فيما علمته من السنة والله اعلم