﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما زاد من غلة الوقف فما مصرفه؟ الحمد لله رب العالمين اذا حدد الواقف مصرفا لوقفه وكان الوقف ذا غلة تتجدد كل

2
00:00:27.450 --> 00:00:57.450
عام او كل فترة من الزمان فان الواجب على الناظر على الوقف والقائم عليه سواء اكان مفوضا من قبل الواقف نفسه او مفوضا من قبل قاضي البلد اي الحاكم الواجب على هذا الناظر ان يصرف هذا الوقف في مصرفه الذي اوصى به صاحبه الاصلي. فشرط

3
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
لا يجوز تعديه ان لم يخالف الشرع. والمتقرر عند العلماء ان شرط الواقف لازم النفاذ ما لم يخالف الدليل. فاذا نص الواقف على ان بعض مصرف وقفه يكون في اضحية في في

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
اضحية فالواجب تنفيذها وذبحها في وقتنا الشرعي. واذا نص على ان بعض مصرفي هذا الوقف يكون في حجة او عمرة او يكون في حجة او عمرة. فيجب علينا ان نتبع هذا الشرط. والا

5
00:01:37.450 --> 00:01:57.450
نستبدل الاضحية بغيرها ولا الحج او العمرة بغيره ما دامت النفقات تغطي هذا المصرف ما زاد عن غلة الوقف فلا يخلو من حالتين اما ان يكون مصرفه منصوصا عليه من قبل الواقف

6
00:01:57.450 --> 00:02:17.450
معتمدا من قبل القاضي في صك شرعي. فاذا كان الامر كذلك فلا يجوز لا للناظر ولا لاقارب الميت ان غيروا جهة صرفه. لا يجوز لهم ان يغيروا صفة صرفه. فاذا قال الواقف وما زاد على هذا

7
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
المعين من المصارف في صرف في اعمال الخير والبر فانه حينئذ يصرف في اعمال البر والخير من بناء المساجد وحفر الابار وكفالة الايتام وغير ذلك من اعمال البر المعروفة المشهورة. واي

8
00:02:37.450 --> 00:02:57.450
شخص يريد ان يصرف ما زاد من غلة الوقف على ورثة الميت الواقف فانه يكون بذلك قد خالف الشرط الواقف واتى بشيء من كيسه فلا يجوز طاعته ولا تمكينه ان يفعل ذلك. الا اذا كان بعض

9
00:02:57.450 --> 00:03:27.450
ورثة الواقفين من الفقراء والمساكين فان الصدقة عليهم من جملة غلة الوقف الزائدة تكون من جملة اعمال البر والخير. فان الصدقة من اعمال البر والخير والاقربون اولى بالمعروف واما اذا كان اقارب الميت الواقف. اغنياء عن الصدقة. ولهم من المال ما يكفيهم

10
00:03:27.450 --> 00:03:50.400
فان قسمة غلة الوقف عليهم حقيقتها انها مخالفة لما نص عليه اقف في شرط وقفه فاذا يجب عليكم ان تناصحوا من يريد تبديل الوقف وان تأمروه بان يتقي الله عز وجل

11
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
فما زاد من غلة الوقف يصرف في اعمال البر والخير ويترك تحديد هذا العمل الذي تصرف فيه غلة الوقف الزائد على الاضحية وغيرها لنظر القائم على الوقف. فسنة من السنوات مثلا ما زاد من

12
00:04:11.950 --> 00:04:31.950
الوقف يحفر به بئرا يحفر به بئر وسنة اخرى يقام من؟ يقام به مسجد في سنة ثالثة يكفل به يتيم. فاعمال البر مطلقة وتحديد نوع من انواع اعمال البر والخير

13
00:04:31.950 --> 00:04:51.950
يكون على نظر الواقف على ما تتحقق مصلحة الموقوف نعم على ما تتحقق مصلحة الواقع عليه مصلحة الواقف لكن اما من يأمركم بان تصرفوا ما زاد على ورثة الواقف فهذا قد اخطأ خطأ بينا. فالواجب

14
00:04:51.950 --> 00:04:57.100
وتنبيهه وامره بتقوى الله عز وجل والله اعلم