سألتني احدى اه النسوة عن قضاء صوم رمضان للمرة اه للمرأة الحائض. حيث قالت بانها سألت احد المشايخ هنا عن صومها بحيث جاءتها العادة قبل طبعا هنا غير برنامج درب. آآ يقول آآ جاءتها العادة قبل منتصف شهر رمضان اي في الايام ما بعد الاسبوع الاول. واستمر الحيض معها اسبوع. وقال الشيخ بان عليها ان تصوم الايام الاولى من رمضان. اضافة الى الايام التي افطرت فيها اي تصوم الايام التي صامتها والايام التي افطرت فيها. قضاء عليها بعد رمضان فما مدى صحة هذا الرد فقل الله الجواب الذي يظهر من سؤالي السؤال ان هذه المرأة حارت اول حيضة لها ان ذلك اول الحيض وبه فهم بلوغها وان ذلك المسئول امرها ان تقضي الشهر لانها تبين انها بلغت بحيضها هذا متبادل من السؤال والجواب عليه ان الذي يجب قضاؤه ما افطرته بالحيض اما ما صامته قبل بلوغها فهو ان شاء الله صحيح ولا تلزموا الاعادة وليس شيئا من الفرائض اذا ادي تلزم اعادته بالبلوغ الا الحج اذا ادى الانسان الحج ثم بلغ بعد الوقوف بعرفة لم تجزه تلك الحجة عن حجة الاسلام ويمضي في اتمامها نعم. واما ما يتعلق ببقية العبادات فما اداه قبل تحقق بلوغه لا يعيد قضاؤه الا التوفيق اذا قد يكون ان المرأة قد فهمت الجواب على غير الوجه الصحيح اه اما كونها مثلا اه اذا سألت شخص وهي قد صامت في اول رمضان ثم بلغت بعد اسبوع آآ ان عليها الاعادة فهذا غير صحيح هذا هو اللي اقول انه غير صحيح هذا الجواب. نعم. فان كان ان هذا افتاها بهذا الحكم فهذا فتوى في غير محلها. نعم. وانما تقضي ما افطرته فقط آآ اثابكم الله