فلا حرج في ذلك كله ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيكم. اه الحقيقة فظيلة الشيخ اه في ذهني شيء حول هذا الموضوع اه يسأل عنه كثير من الناس اثابكم الله. اه تقول هذه السائلة ايضا ما كيفية الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وكم مدة الحداد؟ واه اه ما هي الاشياء التي يجب ان تلتزمها؟ خاصة انه ينتشر عندنا اه امور يلزمون بها المرأة اه على زوجها فيقولون لا تخرج من بيتها وحتى لو كانت مريضة لا تخرج للعلاج ويلزمونها بلبس ثيابها مقلوبة اخفاء الزينة ولا يدخل عليها الرجال اه غير محارمها حتى ولو كانوا اطفالا اه ما داموا يعقلون فلا يدخلون عليها كذلك الا يسمح لها بدخول البيت الذي فيه اه لا يسمح لها بالخروج الى الخلاء ولا يجوز لها ان تنظر الى السماء اذا خرجت لامر اه مضطرة اليه. ثم اذا تم الحداد فانها تخرج منه بلبس ثوب ابيظ مثل ثوب الرجال لمدة عشر دقائق في وقت وفاة زوجها ان كان صباحا او مساء وتخرج به الى الشارع ومن ثم تنتهي من الحداد. اه سؤالي ما حكم هذه الامور؟ وارجو توضيح الكيفية الشرعية لهذا مدة الشرعية للمرأة في احدادها مدة لعدة الحادة اذا لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشرة ايام واما الحامل فمدتها ان تضع حملها طالت المدة او قصرت فلو مات زوجها ثم وضعت حملها بعد وفاته ولو بدقائق خرجت من العدة واما ما تتجنبه الحادة فانها تتجنب الطيب والكحل والمشاطة ولبس الزينة وتعرض الخطاب او المبيت في غير بيت الزوجية او بيت الذي كانت مستقرة فيه وقت وفاة زوجها وما عدا ذلك من الذهاب لقضاء حاجتها والنظر الى السماء والخروج الى الاحواش من المنزل او الخروج الى البرية لقضاء حاجة او العمل في مزرعتها اذا كانت صاحبة مزرعة او تكليما تحتاج لتكليمهم من رجال ولو كانوا اجانب فلا حرج في ذلك كله ولا يحظر عليها تقديم الاطفال الذكور ولو لغير حاجة ولا يمنعون من الدخول عليها ولا يحرم ذلك كله ولا يجوز لها ان تلبس الثوب مقلوبا اعتقادا بان ذلك هو المشروع فقط لا تستعملوا ملابس الزينة والتجمل كما لا يجوز لها ان تعتاد لبس الثوب الابيض كهيئة الرجل لتلك الدقائق لان ذلك بدعة لا اصل له الشريعة جاءت بكل خير ولم تأتي باسر ولا اغلال وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان كنا حادات يكلمهن الرجال من غير محارمهن ويكلمنهم في الحاجات ولم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في جذاب نخلها قرود من البيت والذهاب والاشراف على جناز النخل ويلزم لذلك بدون شك مخاطبة القائمين على الجذاذ صرام النخل وامرهم ونهيهم او يعتقدونه وهو انه اه تنتهي المدة هل تنتهي باليوم او تنتهي بالساعة التي مات فيها الزوج الامر فيه سعة الحقيقة ولا شك ان الاحوط ان تكمل الحادة للمدة في نفس الوقت اذا عرفته الذي توفي فيه الزوج قال له مثلا توفي صلاة العصر فانها تخمر المدة لبلوغها تلك اللحظة اما اذا جهلت مات في يوم الاثنين مثلا ولا تدري مات في الصباح او في الضحى او في الظهر او في العصر فالامر فيه ساعة اذا جاء ذلك اليوم جاز لها ان تخرج ويشرع لها اذا انتهت عدتها ان تمس نوعا من الطيب وفي قاع ما بين دخولها في العدة وخروجها لا يحل لها ذلك والله اعلم