ودم استحاضة فانت سألتينا ونحن نرد السؤال اليك حتى تنظري في حالك وتحملي على ما تعرفينه من هذا من صفات هذا الدم الذي خرج منك. فان تبين لك انه دم حيض الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول انها ينزل معها دم خفيف لمدة ثلاثة ايام. مع العلم انها بالاربعة الاشهر الاخيرة قد قد اضطربت الدورة الشهرية عندها. فتوقعت انها الدورة الطبيعية فتركت الصلاة. ثم شكت في انها فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان ذات العادة تعمل بعادتها فان لم يكن لها عادة فتعمل بالتمييز الصالح. فان لم يكن لها تمييز فتعمل بغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. وعلى كل واحدة من اجزاء هذه القاعدة دليل من الشرع. لان احاديث الحيض تدور على ثلاثة احاديث. على حديث عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش وعلى حديث حنة وعلى حديث ام حبيبة. وتفاصيل هذه الاحاديث له موضع اخر. وبناء على ذلك فاننا نردك ايتها السائلة الى عادتك المتقررة والتي تعرفينها منك كل شهر وبما انك تقولين ان هذه العادة في الاشهر الاربعة الاخيرة قد اضطربت اضطرابا لا يصح ان يعتمد عليها بعده. فاننا ننقلك الى ما بعد العادة وهو التمييز الصالح. والمقصود بالتمييز الصالح اي معرفة الفروق بين بين دمي الحيض والاستحاضة فان الله عز وجل قد اجرى عادته الكونية ان هناك فروقا تعرف بها النساء دم الحيض ودم الاستحاضة. لا سيما اذا كان دمها متميزا فمما ذكروه في صفات دم الحيض انه دم اسود او يميل الى السواد كثيرا. وانه دم غير سيال بل هو ثخيم. وانه دم ذو رائحة كريهة. وانه في اغلب النساء يكون مصحوب بالام في اسفل البطن واسفل الظهر تعرفها النساء. ولا يخفى عليهن. فاذا كانت تلك الايام الثلاث التي رأيت فيها الدم كان ذلك هو الدم الذي يحمل هذه الصفات فلا جرم انه دم حيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت ابي حبيش ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر اي اي الدم الاحمر فتوضئي وصلي. واما دم الاستحاضة فمن طبيعته الكونية انه دم احمر كدم الجروح والعروق. وانه دم سيال. وانه لا رائحة له. ولا يكون مصحوبا في الاعم بالام الحيض فبما ان العادة قد تعطلت عندك واضطربت فاننا نردك الى معرفة حقيقة الحكم التمييز بين صفتي دم الحيض ودم الاستحاضة فاذا كان ما رأيتيه في هذه الايام الثلاثة يحمل صفات دم الحيض فهو حيضك. واذا كان لا يحمل الا صفات الاستحاضة فهو استحاضة والمتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والشريعة قد رتبت على الحيض احكاما فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيضك. والدم الذي لا والدم الذي يصلح ان حيضا يعرف بالعادة فاذا انتفت العادة يعرف بالتمييز. فاذا كان الدم اسود ثخين ذا رائحة كريهة هو حيض فتترتب عليه الاحكام واذا كان دم احمر سيال لا رائحة له فهو فيعتبر تركك للصيام والصلاة ترك واجب لان الحائض لا يجوز لها لا الصيام ولا الصلاة اجماعا واما اذا تبين لك بهذه الفتية انك اخطأت وتركت الصلاة في وقت لا يجوز لك ان تتركيه فيه. فان الواجب عليك ان تعيدي تلك الصلوات في اصح القولين. فان الواجب عليك ان تعيدي تلك الصلوات في اصح القولين لانك الواجبة المؤقتة بلا عذر شرعي فالواجب عليك قضاؤها والله اعلم