﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما الحكم اذا بدأت في العمرة ظنا منها انها طهرت من الحيض. ثم تبين لها خلاف ذلك. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.500 --> 00:00:46.150
المتقرر عند العلماء ان العبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ومن جملة الشروط المنصوص عليها بالادلة لصحة الطواف الطهارة من الطهارة من الحيض والنفاس فلا يجوز للحائض ولا للنفساء ان يطفن حال كونهن حيظا ونفساء

3
00:00:46.700 --> 00:01:07.000
ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك انا فزت؟ اي احفظت قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي

4
00:01:07.000 --> 00:01:22.300
الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفية قد حاضت. فقال عقر حلقاء ملابستنا هي فقيل له انها قد افاضت فقال فلتنفر اذا

5
00:01:22.750 --> 00:01:43.400
فدلت هذه الادلة على ان الحائض والنفساء تمنعان من الطواف. فاذا طافت المرأة ولا يزال الحيض او النفاس عليها فان فان طوافها يعتبر لاغيا وبالتغاء طوافها وفساده تفسد عمرتها لا

6
00:01:43.450 --> 00:02:01.850
اي تعتبر هذه العمرة عمرة صحيحة فعلى المرأة الا تبدأ بالطواف وهي حائض الا بعد ان ترى علامة الطهر المعتبرة شرعا وهي علامتان اما ان ترى القصة البيضاء او ترى الجفوف الكامل

7
00:02:02.200 --> 00:02:27.750
فلا بد ان تتيقن من رؤية احدى العلامتين حتى تخرج من من يقين الحدث الى يقين الطهارة لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول الا باليقين واما اذا ظنت المرأة انها طهرت ولم تتفقد ولم تتبين شيئا ولم ترى شيئا من العلامات. ولكن الاستعجال

8
00:02:27.750 --> 00:02:49.000
في الطواف والسعي وانهاء العمرة والرجوع الى بلدها. وظنت انها طهرت ثم طافت وسعت ثم تبين لها باخرة انها لا تزال على حيضها فان عمرتها في هذه الحالة غير صحيحة. ولا تزال هذه المرأة على احرامها فان كانت في

9
00:02:49.000 --> 00:03:08.550
مكة الان يجب عليها بعد اغتسالها من الحيض ان تطوف وتسعى واما اذا رجعت الى بلادها فان عليها ان تجتنب جميع محظورات الاحرام لانها لا تزال الان على احرامها قال

10
00:03:09.000 --> 00:03:29.000
وتذهب الى مكة في اقرب فرصة لتطوف وتسعى. وان كانت ذات زوج فلا يحل لزوجها قربانها اعني وطأها لا يحل له ان يجامعها. لانها محرمة حتى لا تفسد عمرتها فتلزمها

11
00:03:29.000 --> 00:03:50.000
اتمام العمرة الفاسدة وتعويضها بعمرة اخرى صحيحة فاذا على الزوج ان يجتنبها حتى ترجع الى مكة لتطوف وتسعى وتكمل وتقصر من شعرها لتكمل عمرتها وعمرتها السابقة تبين انها لم تطهر

12
00:03:50.050 --> 00:04:13.000
فيها بعد من الحيض فطافت وهي حائض وسعت وهي حائض وليست القضية في سعيها وهي حائض. فان السعي لا تشترط له الطهارة لا من الحدث الاكبر ولا من الحدث الاصغر ولكن المشكلة انها طافت وهي حائض. واما ظنها انها طهرت فانه ظن قد

13
00:04:13.000 --> 00:04:38.800
تبين خطؤه وليس ظنا مبنيا على نظر وتحر وتفتيش وتدقيق ورؤية للعلامة المعتبرة شرعا والمتقرر عند العلماء ان كل ظن اه ان ان الظن اذا بان خطؤه فلا يعتبر. يقول العلماء لا عبرة بالظن البين خطؤه

14
00:04:39.550 --> 00:05:01.450
فهذا ظن لا تبرأ به ذمتها فان كانت في مكة فلتطف ولتسعى بعد ان تطهر طهرا كاملا وتغتسل وان كانت رجعت فليعتزلها زوجها ولتجتنب جميع محظورات الاحرام. حتى ترجع الى مكة لتطوف وتسعى وتقصر لتكمل

15
00:05:01.450 --> 00:05:05.150
لتكمل عمرتها والله اعلم