﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:24.100
فان صاموا بجهالة واحد ما تقدم وانها تثبت بشهادة واحد عدل ثلاثين يوما لان الشهر يكون ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لم يفطروا والوجه الثاني انهم يفطرون وهو اصح لكن الوجه الاول

2
00:00:24.250 --> 00:00:49.950
قالوا انه ثبت دخول الشهر في واحد لانها عبادة فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العبادة  اذا اتممنا ثلاثين يوما اتممنا ثلاثين يوما بشهادة واحد فلا نفطر لان الشهر الذي بعده لا يثبت الا بشاهدين

3
00:00:50.500 --> 00:01:17.500
شهر شوال فلا يبنى هذا على هذا وهذا قول ضعيف مخالف للدليل والنبي عليه السلام قال لرؤيته رؤيته   ثلاثين يوما اخبر عنكم العدة بعد رؤيته. والنبي اثبت دخوله برؤية واحد

4
00:01:18.150 --> 00:01:43.950
ولم يقل هذا الا فلا تفطروا الا اذا كان الذي رآه واحد الاستدراك ثم ايضا نقول على اصلهم انكم تقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا  دخول شهر شوال بتمام

5
00:01:44.000 --> 00:02:03.950
شهر رمظان المبني على رؤية واحد نحن لا نقول ان ثبت برؤية احد لثبت شهر رمضان دخوله شهر شوال ثبت تبعا وان كان لم يثبت بشهادة شاهديه انما بتمام ثلاثين يوم المبني على رؤيته

6
00:02:04.000 --> 00:02:31.500
واحد واحد ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما لو شهدت امرأة بان هذا الولد ولدته فلانة القابلة وهي لا يثبت شهادة في الناس عندهم لكن ثبت النسب تبعا لثبوت الولادة المبنية على قول القابلة

7
00:02:32.400 --> 00:02:49.800
مبني على قول القابل ان فلان او فلانة ولد فلانة الشارع  في باب العبادة كذلك الحكم واحد وهذا التفصيل اللي ذكره لا دليل عليه ثم التفصيل في مثل هذه الامور المهمة

8
00:02:50.850 --> 00:03:10.800
لابد من البيان لان التفصيل هذا اما تخصيص او تقييد والتخصيص والتقليد لابد له من دليل وهذي امور مهمة في باب الادلة وكيف يقبل الشارع عنها ولا يذكرها ثم جاءت الادلة مطلقة عامة

9
00:03:12.100 --> 00:03:27.400
ولو كان هناك تفصيل لم يكن الشاعر وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هدينا الى هذا الحكم بهذا الدليل فلا ضلالة بعده اذا تمسكنا به

10
00:03:27.600 --> 00:03:42.200
لو قيل هذا الحكم اذا كان كذا وكذا نقول ما الدليل عليه من كلام الشارع كلام النبي عليه الصلاة والسلام اين ذلك يقول لا لاجل كذا. نقول هذه الامور انما

11
00:03:42.450 --> 00:04:00.791
يستدل بها حينما تكون مسائل اجتهادية محتملة. اما ما عموم النصوص ونسلم لعموم النصوص. ثم ايضا هذا المعنى اذا ذكروا ذكروه مردود بادلة هم يسلمون بها في غير هذه المسألة