﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:33.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ان قلت وما الحكم لو ان الرجل باشر زوجته ولم يولد ذكره في فرجها وانزل بمجرد المباشرة من غير ايلاج

2
00:00:33.300 --> 00:00:54.350
فهل تجب عليه الكفارة في هذه الحالة فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح انه لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة ولكن صومه يعتبر فاسدا وهو اثم

3
00:00:55.050 --> 00:01:19.100
ويجب عليه التوبة والامساك بقية اليوم لانه افطر بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فان قلت ولماذا اسقطت عنه الكفارة؟ نقول لاختلال صفة من صفات العلة وياء الجماع فقد انزل وهذا

4
00:01:19.850 --> 00:01:44.350
لا يكفي في ثبوت الكفار بل لا بد من مسمى الجماع فحيث باشر والمباشرة لا تسمى جماعا فيعتبر صيامه بهذا الانزال قد فسد ولكن لا تجب عليه الكفارة. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة. فلا يجوز لنا ان نعمر ذمة هذا الرجل

5
00:01:44.350 --> 00:02:01.092
بالكفارة بمجرد الانزال بلا علاج لعدم وجود الدليل الدال على اعمار ذمته بذلك والايجاب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة