ويجب عليه التوبة والامساك بقية اليوم لانه افطر بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي فان قلت ولماذا اسقطت عنه الكفارة؟ نقول لاختلال صفة من صفات العلة وياء الجماع فقد انزل وهذا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ان قلت وما الحكم لو ان الرجل باشر زوجته ولم يولد ذكره في فرجها وانزل بمجرد المباشرة من غير ايلاج فهل تجب عليه الكفارة في هذه الحالة فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح انه لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة ولكن صومه يعتبر فاسدا وهو اثم لا يكفي في ثبوت الكفار بل لا بد من مسمى الجماع فحيث باشر والمباشرة لا تسمى جماعا فيعتبر صيامه بهذا الانزال قد فسد ولكن لا تجب عليه الكفارة. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة. فلا يجوز لنا ان نعمر ذمة هذا الرجل بالكفارة بمجرد الانزال بلا علاج لعدم وجود الدليل الدال على اعمار ذمته بذلك والايجاب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة