الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الحكم لو حلف الانسان على اداء حق غيره ولم يوف به. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء وجوب واداء الحقوق لاصحابها ولو بلا يمين. فاذا فاذا حلف الانسان على ان يؤدي الحق لغيره فقد تأكد اداء هذا من جهتين من جهة اصل الوجوب الشرعي ومن جهة اليمين. فمن كان في ذمته شيء من الحقوق لغيره فيجب عليه ان يؤدي الامانات الى اصحابها وان يرد الحقوق الى اهلها. ولا يجوز له ان يماطل في في ادائها او يماكسهم او يماحل اصحابها او يستغل سطوته او سلطانه عليهم فيعطل اداء حقهم بسبب ذلك. فهذا امر محرم عليه. فاذا حلف على ادائها كونوا قد اوجب الاداء من طريق اخر ايضا. فاذا حلف الانسان على ان يؤدي حق غيره فانه يجب عليه اداؤه من جهتين. من جهة اصل الوجوب الشرعي ومن جهة اليمين. فاذا خالف مقتضى يمينه ولم يؤده فان عليه ان يكفر كفارة يمين مع بقاء اصل وجوب اداء الحق بالموجب الشرعي الاول. فلا يظنن الانسان انه بمجرد التكفير عن يمينه في اداء الحق انه وقد برئت ذمته من اداء الحق بل يجب عليه ان يؤدي هذا الحق بالاصل الشرعي. كما لو ان الانسان حلف الا يفعل حراما فانه يكون قد اكد التحريم في ذمته لان فعل الحرام محرم باصل الشرع. ومحرم بيمينه فاذا خالف مقتضى يمينه فلا يظنن ان الحرام لا قد حل. لبقاء اصل التحريم شرعا فيجب عليك ايها السائل ان تؤدي الحق لمن حلفت ان تؤدي الحق له. واذا خالفت ولم تؤده فان عليك كفارة يمين مع وجوب ادائه وبقاء الحق في ذمتك فاده في هذه الدنيا قبل ان تؤديه في الاخرة. من حسناتك. فما دمت في زمن المهلة والامكان فادي هذا الحق قبل ان يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات ثم تندم حينئذ في ساعة لا ينفع فيها الندم والله اعلم