الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اصاب فتاة الم شديد بظهرها لا تكاد تقف من شدته. واتى وقت طهرها من الحيض. وقيل لها ان تتيمم بدل الاغتسال عدم قدرتها على ذلك وحتى لا تفوتها الصلاة وفعلت ذلك. هل فعلها صحيح وهل عليها شيء؟ الحمد لله اذا كانت بسبب هذا الم لا تستطيعوا ان تتطهر الطهارة المائية؟ فانه حينئذ يسقط وجوبها في حقها. وتنتقل الى الطهارة البدنية وهي الطهارة الترابية. لان المتقرر ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن. فاذا كان بسبب وبالمها في ظهرها لا تستطيع ان تتطهر بالماء فانها تنتقل الى الطهارة الترابية لقول الله تبارك وتعالى فلم تجد ماء فتيمموا وعدم الوجدان اما ان يكون عدما حقيقيا او حكميا. والماء في حق هذه المرأة موجود كن حقيقة لكنها غير قادرة على استعماله فهو في حكم المفقود. ولان الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير وعلى رفع الحرج والاصال والاغلال عن المكلفين. ولان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فيجوز لك يا اختي ان تنتقلي من الطهارة الاصلية المائية وهي الطهارة الاصلية الى الطهارة الترابية البدنية. بسبب اجزك عنها. تقبل الله منا ومنك. واسأل الله ان يلبسك ثوب الصحة والعافية وان يجعل ما اصابك كفارة لك والله اعلم