﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان جدتها كبيرة جدا. ولا تستطيع الصيام. فهل تجب عليها الكفارة وان كانت تجب

2
00:00:18.250 --> 00:00:45.200
فما مقدارها؟ وفي اي شيء اضعها    الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كانت جدتك لا يزال عقلها معها باقيا. وكانت لا تستطيع الصيام بسبب كبر سنها فان وجوب الصوم يسقط عنها الى الكفارة. لان

3
00:00:45.200 --> 00:01:05.200
تقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. وفي قول الله تبارك وتعالى في اية الصوم في اية في اية الصيام في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

4
00:01:05.200 --> 00:01:37.050
رخص للشيخ الكبير ان يفطر وان يطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. رواه البيهقي واصله في البخاري بمعناه فعلى جدتك ان تخرج عن كل يوم من ايام الصيام الواجب كفارة

5
00:01:37.050 --> 00:01:57.050
والمتقرر عند العلماء ان الاطعام في الكفارة مقدر بنصف صاع. من صاع النبي صلى الله عليه وسلم فاطعموا عنها كل يوم بمقدار نصف صاع. وتبرأ ذمتها عندئذ. واما اذا كان عقلها

6
00:01:57.050 --> 00:02:27.050
قد ذهب بعضه بمعنى انها خرفت. ولم تعد تعرف اسمائكم ولا اسماء الاوقات فان التكليف عنها يرتفع في هذه الحالة. لان المتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعقل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. والله اعلم

7
00:02:27.050 --> 00:02:28.550
