الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان جدتها كبيرة جدا. ولا تستطيع الصيام. فهل تجب عليها الكفارة وان كانت تجب فما مقدارها؟ وفي اي شيء اضعها الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كانت جدتك لا يزال عقلها معها باقيا. وكانت لا تستطيع الصيام بسبب كبر سنها فان وجوب الصوم يسقط عنها الى الكفارة. لان تقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. وفي قول الله تبارك وتعالى في اية الصوم في اية في اية الصيام في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رخص للشيخ الكبير ان يفطر وان يطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. رواه البيهقي واصله في البخاري بمعناه فعلى جدتك ان تخرج عن كل يوم من ايام الصيام الواجب كفارة والمتقرر عند العلماء ان الاطعام في الكفارة مقدر بنصف صاع. من صاع النبي صلى الله عليه وسلم فاطعموا عنها كل يوم بمقدار نصف صاع. وتبرأ ذمتها عندئذ. واما اذا كان عقلها قد ذهب بعضه بمعنى انها خرفت. ولم تعد تعرف اسمائكم ولا اسماء الاوقات فان التكليف عنها يرتفع في هذه الحالة. لان المتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعقل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. والله اعلم