الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ظهر مقطع لاناس يغسلون ايديهم بدهن العود. وقد حرمه بعض العلماء فما رأيكم في ذلك يقول وما الفرق بينهم وبين من يشتري سيارة غالية الثمن الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. وان الانسان اذا استعمل الشيء فيما يستعمل فيه عادة فانه لا بأس ولا حرج عليه ان شاء تعالى فالسيارة انما تستعمل للركوب فلو اشترى الانسان سيارة فارهة وهو قادر عليها ولم يوصف في شرائه هذا لا باسراف ولا بتبذير فانه لا بأس لانه سيستعمل السيارة فيما تستعمل فيه عادة فلا يخرج عن كونه تصرف في هذا الامر فلا اخرج عن كونه تصرف فيها بما قرره العرف ومن المعلوم ان العادة في الطيب انما هو للتطيب. فقد جرى عرف الناس انهم يتطيبون به. واما ان يستبدل عن واما ان يستبدل او يجعل عوضا عن الصابون بحيث ان من اكل يغسل يديه بالطيب فان هذا خروج عن العادة فهذا تصرف خارج عن العادة. نعم قد يطيب الانسان بعد الطعام يديه بشيء بعد غسلهما بالصابون حتى يكمل اذهاب الرائحة. ولكن ان يستبدل عن الصابون بدهن العود وهو من انفس ما يشترى من الطين ومن العادة ان اثمانه باهظة ولا يستطيع الصنف الجيد منه الا خلص الناس وتجارهم واغنياؤهم فلا جرم ان هذا من التبذير المحرم لانه استعمال الشيء فيما لم يجري العرف باستعماله فيه. فالذي استنكره العلماء هو مخالفة العادة. فان العادة جرت ان يتطيب الناس بالطيب وان يغسلوا ايديهم بالصابون. ونحوه من منظفات واما ان يستبدل عن الصابون بالطيب الذي هو من انفس الطيب على الاطلاق ويراق على الايدي بهذه الصورة الخارجة عن العادة فلا جرم ان هذا منكر من التصرف ويدل على حمق وعلى تبذير وعلى تقوى لله عز وجل وعلى عدم مراعاة في الماء في التصرف في المال. فهذا من اضاعة المال ومن الاسراف ومن التبذير. ففرق كبير بين استعمال الطيب في غسل الايدي بعد طعام وبين اشتراء السيارة الفارهة لركوبها. فالذي يشتري السيارة الفارهة وهو قادر على قيمتها فانه استعملها بعد شرائها في ما جرت العادة والعرف باستعمالها فيه. وهو الركوب عليها والانتفاع بها في السير واما من يشتري الطيب بهذه الاقيام الغالية ثم يستعمله على غير ما جرى العرف والعادة به فلا ان فعله وتصرفه هذا من الامور المنكرة التي لا تجوز. وقد اصاب العلماء في تحريم هذا الفعل وقد اصاب من وصفه بالحمق والسفه والتبذير والاسراف. فلعلك ايها السائل فرقت الامرين ومرد التفريق مخرج على قاعدة العادة محكمة. فمن استعمل الشيء في غير ما استعمله فيه الناس عادة فقد اخطأ وما اصاب. واما من اشترى الشيء ليستعمله فيما جرت العادة باستعماله فيه لا حرج ولا بأس عليه ولو كان غالي الثمن والله اعلم. فان قلت وكيف نفعل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اسراف. فنقول ليس في الطيب اسراف اذا كان الانسان سيستعمله في ما جرت العادة باستعماله فيه. فلا حرج جعل الانسان ان يشتري الطيب لثمن الباهظ اذا كان قادرا عليه ثم يستعمله بعد ذلك في التطيب فيطيب يديه يطيب لحيته يطيب رأسه يطيب ثيابه يطيب بدنه. فكون الانسان يشتري طيبا ذا ثمن غال لا ليس هذا من المنكر ولم ينكر العلماء ذلك وانما انكروا انه خرج بالتصرف في الطيب ما به العرف والله اعلم