الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما القول الصحيح في اخذ الشعر والاظافر في عشر ذي الحجة؟ الحمد لله ان الانسان لا ينبغي له ان يتعصب لقول عالم من العلماء وانما يتعصب لما ثبت به الدليل. فاذا كان الحق يخالف قول امامك الذي تعظمه فان الواجب عليك ان يكون تعظيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم فانه لا يجوز لنا ان نتقدم بين يدي الله ورسوله لا بحكم ولا بفتية ولا بقول ولا برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا باي شيء؟ قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فنحن ولله الحمد والمنة لا نتعصب لا لقول الامام احمد ولا لقول من قبله من الائمة الكرماء الفضلاء للامام مالك ولا الامام ابي حنيفة ولا الامام الشافعي ولا غيرهم من اقوال اهل العلم. مع اننا تاجا على رؤوسنا احتراما واكراما وتقديرا وتعظيما لجنابهم وآآ معرفة فضلهم ولكن لا لا يحملنا حبهم وشدة تعظيمهم وتقديرهم ان نخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا من كل احد فنحن اذا قلنا هذا حلال وهذا حرام فاننا لا نكون في ذلك متبعين لقول احد من اهل العلم وانما ما قلنا ذلك الا لان الادلة في ظاهرها على حسب النظر يقتضي هذا هذا اثبات هذا الحكم فقول السائل من غير تعصب انا اطمئن السائل بانه ليس هناك تعصب فيما اقوله باذن الله عز وجل ولذلك فانا احرص بعد كل فتية واصدار شيء من الاحكام ان ابين ما يدل عليه. من الادلة الصحيحة وما يؤيده من القواعد الشرعية والاصول المرعية. فليطمئن السائل والسامع من اننا لا نتعصب لقول احد من العلماء ولله الحمد والمنة. فنحن وان كانت اصول دراستنا الفقهية في المرحلة الابتدائية على اصول الامام احمد وفقهه. الا اننا عندنا العزيمة ولله الحمد والمنة. اننا اذا رأينا قولا للامام احمد او قولا لغيره من الائمة الذين نعظمهم ونحترمهم ونقدر جنابهم ارأينا قوله مخالفا للدليل فان ابسط الاشياء علينا ان نترك قول هذا الامام لقول رسول الله صلى الله عليه والمقصود من هذا الكلام ان السائل يسأل عن حكم سيئي عن حكم اخذ شيء من الشعر او الظهر في عشر ذي الحجة. فنقول لقد قال الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله لم يقل فحكمه الى الامام احمد او مالك او الشافعي او ابي حنيفة رحمهم الله تعالى. ويقول الله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا ولم يقل فردوه الى المذاهب واقوال الرجال واجتهادات العلماء. ويقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تبارك وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. ويقول الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله فالاحكام الشرعية لا تؤخذ من المذاهب الفقهية ابتداء. وانما تؤخذ من دلالة الكتاب وصحيح سنة فعندنا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر اراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره او قال ظهوره شيئا. فهذا الدليل فيه عدة دلالات طولية هي التي تجعلنا نقول في النهاية بان الاخذ منها محرم. ولكن كيف وصلنا الى هذا الحكم؟ الجواب بالنظر الى الدلالات الاصولية في هذا الحديث. الدلالة الاولى قوله فلا يأخذ وهذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة. ولا اعلم قرينة تدل على ان النهي هنا مصروف عن بابه الى الكراهة وحيث لا دليل يدل على انه مصروف عن بابه فالاصل هو البقاء على الاصل اي اصل تحريم حتى يرد الناقل. الدلالة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ هذا نهي وقوله من شعره ولا من بشره شيئا قوله شيئا نكرة. فهي نكرة في سياق النهي. والمتقرر في الاصول عند الائمة العظماء الفحول ان النكرة في سياق النفي والنهي شرط تعم فيدخل في ذلك اخذ شعرة واحدة قصدا. او اخذ شيء من الظفر قصدا والاصل المتقرر هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فمن اجاز اخذ شيء من الشعر فانه او الظفر فان انه يدعي تخصيصا لهذا العموم. والتخصيص خلاف الاصل ومخالف الاصل يطلب منه الدليل. لان المتقرر ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فبناء على هذه الدلالات الاصولية المقرونة بهذه بهذا الحديث الصحيح الصريح نقول بان من اراد ان يضحي اذا دخلت العشر عليه فانه لا يجوز له ان خذ لا من شعره ولا من بشره شيئا. فهل اذا قلنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنبطنا منه الحكم الشرعي المبني على القواعد التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى. نكون بذلك قد تعصبنا للامام احمد او تعصبنا لغيره من الائمة؟ الجواب لا ويجب على السائل والسامع ان يحسن الظن في اهل العلم الذين يفتونه في الاحكام الشرعية انهم لا يفتونه نصرة لمذهب ولا نصرة لقول عالم ولا لجهة وان كما لا يفتونه الا بما يعلمونه حقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله اعلم