الله اليكم ام عبد الله تذكر ان عندها اراضي تقول هل عليها زكاة سواء كنت قد عرضتها للبيع او كنت افكر بالبناء عليها للاستثمار او السكن فيها؟ وما نصاب زكاة راضي نصاب زكاة الاراضي النصاب والنقد الذي في المنزل اذا ما لغت قيمة الارض النصاب والنصاب من النقد اه قيمة اربعة وخمسين ريال فظة اذا كان للفظة يساوي اربعة في الورق يظرب هذه في هذي ولا شك انه رضي اضعاف ذلك الاراضي اذا كانت معدة للارباح طلب الربح فهي مال زخوي كلما حال الحول تقدر قيمتها وتزكى في كل سنة اما اذا اعدت للبناء عليها الاستثمار او للسكنة فما دامت باقية تحت هذه النية فلا زكاة فيها فاذا غير الانسان نيته الى ان تكون للاتجار فمن تاريخ تعيين النية دخل الحول احسن الله اليكم