المسألة الثالثة ذكر المؤلف استحباب ذكر الله جل وعلا آآ عند الجماع بامرين البسملة فيقول بسم الله ثم يدعو بالدعاء الوارد وهو ان يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وظاهر كلام المؤلف وهو ايضا ظاهر الحديث ان الذي يقوله الزوج ان الذي يقول ايش؟ الزوج. فنقول الاصل ان يقوله الزوج. هذا هو الاصل لكن لو قالته المرأة فحسن لا بأس. ولو ترك الرجل لضعف دينه وقلة يعني تمسكه بالسنة. فينبغي ويتأكد على المرأة ايش؟ ان تقوله هي حتى لا يخلو الجماع من ذكر الله جل وعلا. ولو اقتصروا على بسم الله ولم يحفظوا الباقي فلا بأس. لكن الاولى ان يؤتى دعائي كاملا وظاهر ايضا كلام المؤلف مع ظاهر الحديث انه لا يكفي ان يقال هذا الذكر بالقلب بان اجرى على القلب بل لابد من القول واقل القول تحريك اللسان ايش والشفتين فان نسيه وذكره في اثناء الجماع قاله قاله لكن اذا لم يذكره الا بعد انتهاء الجماع انتهى فهي سنة فات محلها هذا ما يتعلق بالذكر عند الجماع