﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الاولى فيه دليل على استحباب الرمل في الطواف فيه دليل على استحباب الرمل في الطواف فان قلت ومن رمل فاقول هو سرعة الخطى مع تقاربها

2
00:00:23.450 --> 00:00:39.950
هو سرعة الخطى مع تقاربها مع تقاربها وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على استحباب هذا الرمل في الطواف الاول حكى ذلك الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وجمع

3
00:00:42.000 --> 00:01:02.250
المسألة الثانية ان قلت في قول ابن عباس لما قدم لما قدم رسول الله متى كان هذا القدوم الجواب كان هذا القدوم في عمرة القضاء لان عمرة الحديبية لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان

4
00:01:02.300 --> 00:01:20.150
يدخل للبيت اذ صده المشركون عنه ووعدوه ان يعتمر من السنة القادمة فلما جاء العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة يقال لها عمرة القضاء. يعني قضاء العمرة التي صد عنها

5
00:01:20.950 --> 00:01:42.900
فقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث انما كان في عمرة القضاء وهذا يبين لنا امرا مهما في هذا الحديث وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما امر الصحابة في طواف القدوم ان يرملوا

6
00:01:44.600 --> 00:02:06.150
بعض الشوط لا كله فامرهم ان يمشوا مشيا بين الركنين بين الركنين اي الحجر الاسود والركن اليماني فاذا تجاوزوا الحجر الاسود فانهم يرملو كامل الدائرة حتى يصلوا الى الركن اليماني ثم يمشوا ما بين الركنين

7
00:02:07.050 --> 00:02:21.800
مع اننا نرى ان السنة هي الرمل في الشوط كله فهذا يبين لنا ان ما فعله النبي ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا انما كان اول الامر ثم

8
00:02:21.800 --> 00:02:44.450
استقر امر الرمل في الطواف على الرمل من الحجر الى الى الحجر اي من الحجر الاسود الى الحجر الاسود فكان هذا الامر الوارد في حديث ابن عباس هو المتقدم فاول ما شرع الرمل شرع في بعض الطواف الى كله

9
00:02:45.050 --> 00:03:01.750
واستقرت السنة في الرمل في الاجواء على الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى كلها حتى ما بين الركنين فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رمل من الحجر الى الحجر فالمتأخر من الامرين هو

10
00:03:01.750 --> 00:03:21.650
الرمل في الشوط كله فيقدم على المتقدم فلا يشكلن عليك الجمع بين هذا وبين الاحاديث الاخرى المسألة الثالثة لقد تقرر عند العلماء ضابط مهم لا لا رمل الا في الطواف الاول

11
00:03:21.700 --> 00:03:41.400
لا رمل الا في الطواف الاول فليس الرمل مشروعا في كل طواف وانما الرمل مشروع في الطواف الاول فقط فان قلت وما المقصود بالطواف الاول؟ فاقول هو اول طواف تفعله عند قدومك الى مكة

12
00:03:41.500 --> 00:04:00.800
فيدخل في ذلك طواف العمرة الاستقلالية وطواف العمرة المقرونة بالتمتع ويدخل في ذلك طواف القدوم الخاص بالقارن والمفئد فاي طواف تفعله اول ما تدخل هو ذلك الطواف الذي يشرع فيه الرمل

13
00:04:01.400 --> 00:04:26.100
وبعبارة اخرى نقول يشرع الرمل في الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع يشرع الرمل في الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع فلا فليس من السنة ان يرمل الانسان في كل طواف فطواف الافاضة مثلا لا رمل فيه. وطواف الوداع لا رمل فيه

14
00:04:26.250 --> 00:04:46.250
والطواف النافلة اذا اراد الانسان ان يستزيد من الطواف فانه لا رمل فيه. فانما السنة ان يطوف كانوا عفوا ان يرمل الانسان في الطواف الاول لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اول

15
00:04:46.250 --> 00:05:01.200
يقدم مكة يرمل ثلاثا يخب ثلاثا ويمشي اربعا هذه سنة الطواف الاول. وفي حديث جابر ان اول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع انه رمل

16
00:05:01.200 --> 00:05:21.400
ثلاثا ومشى اربعا ولكن الذين نقلوا طواف الافاضة عنه ما قالوا انه رمل. وكذلك الذين نقلوا طواف الوداع عنهما نقلوا انه رمل العلماء من ذلك ان الرمل انما او الرمل انما هو الطواف انما يكون في الطواف الاول فقط

17
00:05:21.750 --> 00:05:25.590
فيدخل في ذلك طواف العمرة وطواف القدوم