ما هو المقدار الذي يجب اخراجه من زكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة عليه زكاة؟ وكم نصابه بالغرام؟ جزاكم الله خير فاكثر وجبت فيه الزكاة فهي ربع العشر والمصاب بالغرام اثنان وتسعون غراما اثنان وتسعون كراما هذا هو وبالغرام. اما بالمفاصل الذهب عشرون عشرون مثقالا. والمقدار الواجب فيه نصف المقدار الواجب في ربع العشر وربع العشر والجساد في الحلي المعلم للاستعمال او العالية هذا فيه خلاف بين العلماء جمهور اهل العلم انه لا زكاة فيه نظرا لانه ليس من الاموال وانما هو مال اعد للاستعمال مثل اللباس والمسكن والمركب هذه لا زكاة فيها لانها ليست مننا وانما هي اللستعمال الذهب الذي تلبسه النساء والفضة التي تلبسها النساء ليس فيها زكاة الا جمهور اهل العلم لانها لن تعد انما هذا هو الذي عليه الجمهور من اهل العلم وذهب بعض العلماء الى ايجاد الزكاة في الحلي مطلقا وان كان معدلا للاستعمال اخذا بالعمومات التي توجب الاختصاصات في الذهب والفضة ادلة خاصة توجب الزكاة فيه ولكن هذا القول لم يكن عليه الا صلة من العلماء القول عليه الاكثر ولكن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف اذا جت المرأة خليها كان ذلك احسن وابرأ لذمتها جزاكم الله خيرا واحسن اليكم