﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ومن الفوائد ايضا التي اشير اليها في هذا الباب حد الردة. وحد الردة حد ثابت مجمع عليه بين العلماء فما هو حد الردة؟ القتل. لكن الجمهور يرون انه لا يكون

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
قتل الا بعد ايش؟ الاستتابة. المقصود ان الاستتابة ان يعرض عليه الرجوع الى الاسلام. ويؤمر الرجوع الى الاسلام فان اسلم فهو المطلوب. وان استمر على كفره وردته قتل مرتدا عليه احكام الردة ولانه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولا اه يورث واه

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
يكون ماله شيئا وهكذا احكام المرتد لكن اذا تاب فالحمد لله. ولا نفرح بقتله ولا يعني اه اه ايذاء اه اصحاب الصلة به من والديه واولاده وزوجه بل نفرح برجوعه الى الاسلام والى الدين

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
حد الردة القتل هذا متفق عليه بين العلماء في الرجل. وعند جمهورهم في المرأة قد نقل الاجماع كثير من العلماء اول من وقفت عليه نقل اجماع الشافعي رحمه الله تعالى. ثم ابن عبد البر

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ثم النووي ابن قدامة وغيره. ولذلك لا تلتفت هؤلاء المميعين الذين يميعون حد الردة حد الردة ثابت بالاجماع ومن الادلة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللمبة بدل دينه ايش؟ فاقتلوه حديث صحيح رواه الامام البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه والاحاديث هذا متعددة لكن هذا اصلحوها

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ويكفي ايضا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل المرتد وايضا فعلهم لذلك كما في الصحاح والسنن والمسانيد في صور متعددة في زمن عمر وغيره. رضي الله عنهم اجمعين. واما

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
المرأة فالجمهور على ايظا انها مثل الرجل في الحكم. اذا ارتدت تستتاب فان تابت والا قتل وهذا هو الصحيح بلا ريب لعموم النصوص وذهب بعض السلف واختاره ابو حنيفة رحمه الله او وذهب

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ابو حنيفة رحمه الله ويذكر عن علي ابن ابي طالب وعن جماعة كقتادة وغيره ان المرأة لا تقتل المرأة لا تقتل بالردة. ثم اختلف هؤلاء ماذا يصنع بها؟ فقيل تسترق تكون امة

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
هذا قول فيه غرابة. وقيل انها تحبس كما هو قول ابي حنيفة. حتى تتوب او تبقى في الحبس تموت والراجح الاول انها تستتاب فان تابت والا قتلت. طبعا لا يقتلها الا السلطان

10
00:03:40.050 --> 00:03:45.210
ولا يتولى الحدود الا السلاطين والله اعلم