يقول في رسالته فرضعت من خالتي مرتين او ثلاث واختلفت امي وخالتي على عدد الرضاع لكن الارجح اني لم ارضى الا مرتين. وخالتي هذه قد ارظعت اربعة اخوة لي من بعدي. اه ولكن الرضاع لم يبلغ اكثر الوضعتين فهل يجوز لنا ان نتزوج من بنات خالتي آآ او بنات بناتها والحالة هذه افيدونا افادكم الله لا يحرم من الرضاعة الا ما بلغ خمس مرات فاكثر فالنبي عليه افضل الصلاة والتسليم قال لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان وجاء في الصحيح من حديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرمن ومفهومه ان ما دونها لا يحرم لكن كيفية الرضاع ربما يرتضي الرضيع خمس رضعات في مجلس واحد فسر اهل العلم بان الرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي فيرضى ثم يطلقه فهذه تعد روعة فلو امسكه خمس مرات في مجلس واحد لعد مرتظعا الرظاعة المحرمة بكاملة وما ذكره السائل من ان الشك في الثلاث والجزم ان لا ان لا زيادة عليها فعلى فرض ان الثلاثة تحرم كما هو في مذهب الشافعي فهذا عدد لم يجزم به والاصل الحل ولا يرتفع هذا الاصل الا بمحرم ثابت فلا يحرم على السائل ولا على اخوته احد من بنات خالته لانها كما قال لم ترغ احدا منهم اكثر من ثلاث نظعات والله اعلم