﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.200
يقول في رسالته فرضعت من خالتي مرتين او ثلاث واختلفت امي وخالتي على عدد الرضاع لكن الارجح اني لم ارضى الا مرتين. وخالتي هذه قد ارظعت اربعة اخوة لي من بعدي. اه ولكن الرضاع لم يبلغ اكثر

2
00:00:18.200 --> 00:00:39.850
الوضعتين فهل يجوز لنا ان نتزوج من بنات خالتي آآ او بنات بناتها والحالة هذه افيدونا افادكم الله لا يحرم من الرضاعة الا ما بلغ خمس مرات فاكثر فالنبي عليه افضل الصلاة والتسليم قال لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان

3
00:00:41.350 --> 00:01:02.250
وجاء في الصحيح من حديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرمنا ومفهومه ان ما دونها لا يحرم لكن كيفية الرضاع ربما يرتضي الرضيع خمس رضعات في مجلس واحد فسر اهل العلم بان الرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي

4
00:01:03.450 --> 00:01:24.400
فيرضى ثم يطلقه فهذه تعد روعة فلو امسكه خمس مرات في مجلس واحد لعند مرتظعا الرظاعة المحرمة بكاملة  وما ذكره السائل من ان الشك في الثلاث والجزم ان لا ان لا زيادة عليها

5
00:01:24.500 --> 00:01:44.400
فعلى فرض ان الثلاثة تحرم كما هو في مذهب الشافعي فهذا عدد لم يجزم به والاصل الحل ولا يرتفع هذا الاصل الا بمحرم ثابت فلا يحرم على السائل ولا على اخوته

6
00:01:44.600 --> 00:01:52.477
احد من بنات خالته لانها كما قال لم ترغ احدا منهم اكثر من ثلاث نظعات والله اعلم