التحريم هذا ليس يمينا لكن له حكم اليمين مثل تقول علي الحرام كذا او حرام علي كذا طبعا حكمه حرام هذا لا يجوز لا يجوز ان تحرم لكن اذا حصل منك هذا وجب عليك امران التوبة والكفارة اذا حنفت لكنه هذا لا يجوز والدليل على ان هذا يأخذ حكم اليمين قول الله جل وعلا في سورة التحريم قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم فنهاه عن التحريم قال لما تحرم؟ هذا عتاب لا يجوز للشخص يقول حرام عليه ادخل بيت فلان او زوجتي حرام علي او حرام عليه يشرب الماء. او حرام البس او حرام اركب مجرد التحريم حرام لينهوا ما هو انت اللي تحلل وتحلل منو اللي له حق التحريم والتحليل ورب العالمين ولك عاتب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لكن هو هنا لم يرد التشريع. انما اراد المنع مع علمه باباحته سواء سواء جاريته على تفسير او العسل على القول الثاني في التفسير ومع ذاك عاتبه الله جل وعلا فقال يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. يعني لا يجوز ان تحرم الشيء الذي احله الله لان التحليل والتحريم هذا من هذا من صفات الخالق جل في علاه. وانت لا يجوز للانسان ان يضع نفسه في مكانة الخالق فيحل ما حرم الله او يحرم ما احل الله ولذا قال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب سماها ايش كذبا هذا حلاله وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب تحليل تحليل الحرام وتحريم الحلال كذب لانك تنتبه لله ولدين الله ولشريعة الله وانت كاذب تفتري. افتراء سواء كان قصدا او جهلا كلاهما افتراء على الشريعة ولذلك من اعظم المحرمات تحليل الحلال تحريم الحلال وتحريم الحلال لا اله الا الله هذا مثال نعم عليه قلنا قبل قليل ان يتوب وان يكفر كفارة يمينه اذا حنف وتحريم الحلال هذا يمين او له حكم اليمين له حكم اليمين ولا يجوز طيب ومما له حكم اليمين ايضا عند المحققين من العلماء سورة الطلاق التي صورتها صورة اليمين اذا قصد بها الحث او المنع وهي ايضا لا تجوز. مثل قول الشخص علي الطلاق علي الطلاق انك تقلط علي الطلاق انك تروح علي الطلاق انك تجي هذا لا يجوز هذا من التلاعب بالشريعة التلاعب بالاحكام سنن النسائي باسناد فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ايتلاعب بكتاب الله وانا بين اظهركم لما طلق اكثر طلق ثلاثا الان في مجاوزة لحدود الله وتلاعب بالالفاظ الشرعية كان محرما ولا يجوز يجب الحذر من هذه الالفاظ الاول التحريم والثاني ايش التطليق وغيرها من الالفاظ وهذه ايضا لها حكم اليمين اذا قصد الحث او المنع