الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ايه ومن القواعد ايضا الاصل ان الحائض كغيرها في احكامها الا ما خصه النص الحائض كغير الحائض في الاحكام لا يجوز لك ان تحرم على الحائض شيئا الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشر باقي عشر دقايق الا وعلى ذلك دليل من الشرع فاذا ثبت الدليل يحرم واذا لم يثبت الدليل لا تحرم. ثبت الدليل بتحريم الطلاق نعم لما في الصحيحين من حديث ابن عمر طيب ثبت الدليل بتحريم الصلاة والصيام؟ الجواب نعم لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. من حديث ابي سعيد ثبت الدليل بتحريم الوطأ؟ نعم لما في كتاب الله فاعتزلوا النساء في المحيض وقد اجمع العلماء على ذلك وفي الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح طيب وش بعد ثبت طيب ثبت تحريم مس المصحف؟ نعم لا يمس المصحف الا على طهارة لا يمس القرآن الا طاهر لكن هل ثبت تحريم القرآن عليه قراءة القرآن عليها بدون مس؟ الجواب لا. طيب هل ثبت تحريم دخول المسجد ويعتزل الحية المصلى بمعنى انه لا يجوز لهن دخول المسجد. هذه واحدة في حديث اخر في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قال يا عائشة تناولين الخمرة من المسجد. وش قالت عائشة؟ الخمرة هي آآ حصير صغير. وضع على جبهة المصلي حتى يقيه. يعني مع طول السجود الى من الارظ من حرارة الارض او برودتها او خشونتها ها فيوضع حصير اسمه خمرة على قد الوجه بس طيب فالشاهد انا نقول ناولني الخمرة من المسجد. فقالت ايش؟ يا رسول اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. يعني كون استمدين ايدتش ها فما دخل الا يدك وحيطتك ليست في يدك فلو كانت الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد هل كان هذا جوابه لصحح هذا المفهوم عندها وقال حتى وان كنت حائضا فان الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد. لكنه اقرها على فهمها بان الحائض ما تدخل المسجد لكن بين لها ان مجرد مد يده وتناول الخمرة ليس من الدخول المليئة. صح. وروى الامام ابو داوود وصححه ابن خزيمة وفي اسناده مقال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب. طيب لو ان الانسان جاء مع امرأته وهي حائض فعليه دينار او نصفه كفارة هو مخير بين الدينار او نصف الدينار. يروح لمحل الذهب ويقول كم يساوي الدينار ذا المرة ذا اليوم يقولون مثلا خمسين ريال ستين ريال خلاص تخرج ستين ريال او خمسة وعشرين ريال على حسب الدينار او النصف. وهل على زوجتك كفارة؟ نقول نعم عليها كفارة اذا كانت عالمة مطاوعة صالح لها العلم فعليه عليها امن كفارة ويجب ان تخرجها على الفور فاذا الجماع محرم بالقرآن والاجماع وفيه ايضا كفارة دينار او نصفه