الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما هي السنن الرواتب وما هي اوقاتها؟ وهل سنة الاربع ركعات قبل العصر من ضمنها؟ وهل سنة الاربع قبل صلاة الظهر يشترط ان نصليها في الوقت بين الاذان والاقامة. واذا اقيمت الصلاة تنتهي سنتها ام انها مطلقة ويجوز بعد الصلاة الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب السنن الرواتب هي المبينة في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وهي المقصودة بما في صحيح مسلم من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى قال عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في وهذه الرواية مجملة وقد بينتها وفصلت هاء رواية الامام الترمذي اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن للظهر صلى اربعا في بيتي ثم خرج فصلى الظهر ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين. فاذا صلى المغرب دخل بيته فصلى ركعتين واذا صلى العشاء دخل في بيته فصلى ركعتين وكان اذا استمع المؤذن للفجر صلى ركعتين فهذه هي النوافل الراتبة اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح واما الاربع قبل العصر فلا تعتبر من جملة الرواتب التي ينبغي المحافظة عليها في اصح قولي اهل العلم وانما تعتبر من اه فين المطلقة؟ فقد روى ابو داوود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رحم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرء صلى اربعا قبل العصر. فهي تدخل في جملة التطوع المطلق الذي يفعل احيانا ويترك احيانا ولا يداوم الانسان عليه مداومته على الرواتب. مداومته على الرواتب. واما بالنسبة لاوقاتها فان الرواتب من جملة العبادات المؤقتة بوقت ابتداء وانتهاء. فاما الرواتب القبلية كراتبة الظهر الاربع الفجر الركعتين فان وقتها يبدأ من دخول وقت الصلاة الى اقامتها. فاذا صلى الانسان راتبة الفريضة القبلية في هذا الوقت اما في اوله او اوسطه او قبل الاقامة بقليل فانه يكون قد اوقع الراتبة القبلية في وقتها شرعي واما وقتها البعدي فمن حين ما يسلم الانسان من فريضة الوقت الى خروج الوقت. فاذا صلاها اذا اقصد الى خروج وقت هذه الفريضة بعينها. فمتى ما صلى الانسان النافلة البعدية في هذا الوقت فقد اصاب. وبناء على ذلك فلو صلى الانسان الاربع قبل الظهر قبل دخول وقتها فيكون قد فعل العبادة قبل حلول وقتها فتكون له نافلة مطلقة ولا تعتبر مجزئة عن راتبة الظهر القبلية. وكذلك اذا فوتها قبل الظهر فان كان لنافلة الظهر القبلية عن عمد فقد اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر والمتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. واما اذا كانت فاتته بالعذر الشرعي فيجوز له قضاؤها كما في الصحيح من حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فصلى ركعتين فسألته فقال دخل بيتها بعد العصر فصلى ركعتين فقالت يا رسول الله اراك تنهى عنهما ثم اراك تصليهما فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان او قال فهما هاتان. ولما نام عن نافلة الفجر القبلية قضاها مع فريضتها بعد طلوع الشمس فاذا فات الانسان شيء من النوافل القبلية او البعدية بالعذر فيصوغ له قضاؤها واما من اخرجها عن وقتها الشرعية اي بلا عذر فقد فات وقتها لان السنة اذا فات وقتها بلا عذر فلا يشرع تداركها والله اعلم