الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما هي مواصفات احرام المرأة الشرعية؟ الحمد لله رب العالمين وبعد لقد خفف الشارع في مسألة احرام المرأة تخفيفا عظيما يتراعي مع وجوب سترها لزينتها. واخفائها لمفاتنها فلم يحرم عليها ما حرمه على الرجل في مسألة الاحرام. فقد حرم الشارع على الرجل ان غطي رأسه والمرأة يجوز لها ان تغطي رأسها. وحرم الشارع على الرجل ان يلبس المخيط على شيء من بدنه والمرأة يجوز لها ان تلبس المخيط. وحرم الشارع على الرجل ان يغطي وجهه زهول المرأة فاحرام المرأة اوسع من احرام الرجل. فللمرأة ان تحرم فيما شاءت من الثياب ولا تخص احرامها ولا تخص احرامها بلبس الاحمر عفوا بلبس الاخضر او الابيض كما هو مشهور عند الباء في المواقيت لاحرام النساء. فان من النساء من تلزم نفسها او تعتقد فضيلة الاحرام في ثوب اخبر او ابيض وهذا لا اصل له من السنة الصحيحة وانما المرأة تحرم فيما شاءت من من الثياب ولكن ينبغي لها ان تجتنب ثياب الولائم والاعراس التي فيها نوع جمال زائد وعلى المرأة كذلك ان تجتنب لبس النقاب والقفازين لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا يعني هذا الحديث انه يجوز لها ان تكشف وجهها او تكشف يديها فان هذا فهم ليس بصحيح. بل يحرم عليها هذا النوع بعينه من الغطاء ولكن يجب عليها ان تغطي وجهها ويديها بغير النقاب والقفازين. فهذان اللباسان حرام على النساء فيجب عليها ان تغطي وجهها بالطرحة التي لا فتحات للعينين فيها. وان تغطي يديها باطراف اكمام عبائتها او قميصها ونحو ذلك ولا يجب على المرأة ان تضع شيئا على جبهتها حتى يبعد الطرحة عن وجهها كما نراه في بعض النساء. المحرمات فانها اتتكلف ان تلبس طاقية لها رفرف حتى يبعد الطرحة عن بشرة وجهها. ظنا منها ان مباشرة فالطرحة لبشرة وجهها محرم عليها. وهذا خطأ عظيم. بل المرأة تسدل غطاء وجه على وجهها ويلامس بشرة وجهها من غير فصل بينه. فلا ينبغي ان تكلف المرأة نفسها ان تضع بينها وبين غطاء وجهها بين بين وجهها وغطائه فاصلا فاصلا معينا. وعلى المرأة ان تتقي الله في عبائتها وان تبتعد عن العباءة ذات التي توضع على الكتفين. فان لبس المرأة للعباءة على الكتفين امر محرم. في الاحرام وغيره لكن يعظم اثمه اذا ارتكب في هذه الازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة فان المحرم يعظم اثمه بحسب عظم الزمان والمكان كما هو المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. فتلبس المرأة عباءتها على رأسها تسدلها على بقية على بقية جسدها واننا نرى ان من النساء من تجتنب لباس شراب القدمين ظنا منها انه ان انه لا يجوز لها ستر قدميها قياسا على عدم ستر يديها بالقفازين. وهذا امر خاطئ. بل المرأة يجب عليها ان تغطي قدميها محرمة كانت او غير محرمة فلبس الشراب بالنسبة للمرأة امر لا بأس بالنسبة للمرأة المحرمة امر لا لا حرج فيه ولا بأس عليها فيه ان شاء الله وعلى المرأة وفقها الله ان تبتعد عن مزاحمة الرجال. وان تحرص على العباءة الظافية والملابس الظافية ان تكون ذات حياء وحشمة وان تحفظ عفتها فلا تزاحم ولا ترفع الصوت ولا تخاصم احدا. والا تخرج والا يخرج من جسدها شيء حتى لا تكون سببا في فتنة اخوانها من الحجاج. نسأل الله ان يتقبل منا ومن الجميع والله اعلم