السؤال الاول يقول صاحبه املك ارضا بها رخصة مباني دخل معي فيها شريك على ان نبنيها عمارة للتمليك اتفقنا على ان يدفع لي مبلغ المشاركة مخصوما منه مبلغ لبداية المشروع وكان المبلغ الذي قبضته واجب الزكاة فاخرجته فهل طيبوا علي زكاة المبلغ الذي تم خصمه لبدء البناء الجواب عن هذا قاعدة عامة ارجو ان نفهمها جميعا تخصيص مبلغ من المال لغرض من الاغراض لا يمنع من ان يكون هذا المال مالا زكويا اذا استوفى شروط وجوب الزكاة من وجوب من بلوغ النصاب وحولني الحول اللي انا قلت انا جهزت هذا المال عشان اجوز ابني والمال لا يزال في حوزتي ومرت سنة وتأخر الزواج لم انفق المال لا يزال المال في حوزته. هذا المال مال زكوي ما دمت لم انفقه في الغرض الذي حددت له اسسنا من هذا ان كنت قد خصصته لعمل من اعمال الخير العامة خصصته لمشروع وقفي لبناء مسجد لمشروع صدقات عامة. لانه اصبح اصبح كله لله عز وجل ففي هذه الحالة لا يلزم تطهيره باخراج بعضه. وقد صار كله لله جل جلاله تخصيص مبلغ من المال لغرض من الاغراض لا يمنع من ان يكون هذا المال مالا زكويا اذا استوفى شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول الا اذا كان مخصصا لعمل من اعمال البر التي يتعدى نفعها فقد صار كله لله عز وجل فلا يحتاج الى تطهيره باخراجه لكن سؤال هنا اذا كان المال مالا جديدا مستفادا هل يستقل هذا المال بحوله ام يضاف الى ما عندك من مال في حساب الحول الصواب في هذا ان هذا المال المستفاد ان كان نماء لمال موجود عندك او متولدا عنه كنماء بهيمة الانعام او ارباح التجارة فحوله حول اصله اذا بلغ الاصل نصابا اما اذا كنت قد استفدته بسبب مستقل كارث ونحوه فانه يستقل بحوله. واحد عنده مال والمال ماضي في الحول واثناء الحول جاءه مال جديد بسبب جديد مات قريب له فورثه فورث عنه مالا هذا المال لا علاقة له بالمال الذي عنده ليس نماء له ولا متولدا عنه يمكن ان يستقل بحوله يبقى عند فيكون عنده موعدان في العام موعد للمال الاصل وموعد للمال الجديد المستفاد بسبب مستقل. ان اراد وطابت نفسه ان يضم هذا المال ايضا الى ما عنده هو من مال في حساب الحول فقد احسن واه وارجو ان يخلف الله عليه خيرا ان شاء الله