﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:40.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما الافضل في ايام صيامها ما الافضل في ايام صيامها؟ الجواب الجواب عن هذه المسألة في حكمين جائز وافضل. اما الجائز فحيثما صمت ثلاثة

2
00:00:40.650 --> 00:01:04.600
ايام من اي ايام الشهر اجزأ عنك ذلك ودخلت في تحقيق هذه السنة. سواء اصمتها في العشر الاولى كلها او في العشر الوسطى او في العشر الاخرى او صمت يوما في العشر الاولى ويوما في العشر الوسطى ويوما ثالثا في العشر الاخيرة. فان قلت وما برهان حكمك هذا؟ اقول

3
00:01:04.600 --> 00:01:24.600
البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل كل شهرين ثلاثة ايام قلت اي عبد الله بن شقيق رحمه الله ومن اي الايام كان يصوم من السهر؟ قالت لم يكن يبالي في

4
00:01:24.600 --> 00:01:44.600
في اي في من اي الايام صام؟ من اخره او اوسطه من اوله او اوسطه او اخره فهذا دليل على ان العبد متى ما صام ثلاثة ايام من اي جزء من اجزاء ايام الشهر اجزأ ذلك عنه. واما الحكم الثاني فهو

5
00:01:44.600 --> 00:02:04.600
افضلية فالافظل في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان تقع هذه الايام فيما يسميه العامة بالايام البيض فان قلت وما هذه الايام؟ المسماة بالبيض فاقول هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

6
00:02:04.600 --> 00:02:24.600
فان قلت وما برهانك على حكم الافضلية هنا؟ فيقول البرهان على ذلك ما رواه الامام النسائي. وصححه ابن خزيمة من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من

7
00:02:24.600 --> 00:02:44.600
كل شهر ثلاثة ايام ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. وكذلك عند البياقي وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الترغيب في صيام هذه الايام بخصوصها. ولكن هذا على وجه الافظلية

8
00:02:44.600 --> 00:02:56.286
فقط ولكن ان فرقت او جمعت فكل ذلك جائز انما الذي ينبغي الا يخرج عليك الشهر كاملا بلا صيام شيء منه