وهذا يسأل يقول ما الحد الاقصى للمسح على الخفين اه الحد الاقصى لمسح الخفين يختلف باختلاف حال الماسح. والماسح اما ان يكون مقيما واما ان يكون مسافرا. اما المقيم فيمسح يوما وليلة كما في ابي طالب عند مسلم انه يمسح يوما وليلة. اما المسافر فيمسح ثلاث ايام بلياليها كما في حديث صفوان بن عساف المرادي وغيره من الاحاديث الصحيحة جاءت في هذا المعنى. فنقول لمن لبس خفا وهو مسافر لك ان تمسح عليه ثلاثة ايام لياليها واما المقيم فيمسح يوما وليلها هذا هو الحد الاقصى للمقيم وهذا هو الحد الاقصى للمسافر الحق بعظ العلم في مقام الظرورة ان يمسح على الخف ولو تجاوز ثلاثة ايام الا ان هذا الحكم حكم خاص وقظية اه عينية لا تعمم فنقول اذا كان هناك ظرورة يحتاج مع المسلم الى ان يمسح ثلاثة ايام فقد يقال بجوازه ولكن ليست فتوى عامة او فتوى اه تعمم على الجميع وانما تكون قضية خاصة والاصل نقول ان المسح على الخفين لا يتجاوز ثلاثة ايام ليليها للمسافر ولا يتجاوز يوم وليلة للمقيم والله اعلم