الحكمة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهكذا بين المرأة واختها هو ان ذلك يكون سببا في قطيعة الرحم بين الزوجتين نفسيهما لو صار الزواج وبين الاسرتين ايضا وبين الاسرتين وقد يحصل لانه المعتاد في غالب الزيجات ان الذرتين يكون بينهما شيء من الخلاف. ايوة. ولو كانتا صالحتين هذا وضع طبيعي لان الغيرة بين امر جبلي امر جبلي فلذلك من حكمة الشارع انه منع من هذا النوع من الزواج حتى لا يقع هناك قطيعة للرحم بين زوجتين نفسيهما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها المرأة اختها وبين الاسرتين ايضا بشرة هذه واسرة هذه وهم كلهم في الاصل او الغالب عائلة واحدة فلذلك الشارع نهى عن هذا حتى يبقى الوئام بين الارحام وتبقى الصلة بين الارحام الان تتقطع الارحام بادنى من ذلك. فما بالك ايضا بهذا وهذا حقيقة من عدل هذه الشريعة ومن حكمة هذه الشريعة ومن بركة هذه الشريعة ومن عظمة هذه الشريعة حيث راعت اه هذه الاواصر بين الاقارب والارحام وقد ورد الحديث بهذا المعنى ففي كتاب الطبراني المعجم الكبير وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة وقال انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم ارحامكم وهذا عين الحكمة والله اعلم