الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما اذا انقطع الحيض اكرمكم الله ولم تغتسل منه فهل يجوز لها الصيام؟ الحمدلله وبعد الجواب المتقرر في في قواعد اهل العلم ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط. فمن قيد صحة عبادة من العبادات بشرط من الشروط فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط. فان الاشتراط الشرعي حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوت للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فاذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر طهرا يقينا او مغلوبا على الظن به. ولكنها اخرت الاغتسال الى ما بعد الى ما بعد طلوع الفجر. وارادت ان تصوم صياما فرض وارادت ان تصوم صياما فريضة او نافلة. فان صيامها في هذه الحالة صحيح. ولا شيء فان قلت اوليس عليها حدث اكبر؟ فاقول نعم بلى عليها حدث اكبر. ولكن المتقرر عند العلماء ان الصوم ما لا يمنعه الحدث وانما الذي يمنع الصيام هو نزول دم الحيض او النفاس. وقد انقطع دم وقد انقطع عدم الحيض عنها قبل صلاة الفجر ولكنها اخرت الاغتسال. والدليل على ذلك ايضا يعني على صحة صوم من عليه حدث اكبر ما في الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وفي رواية في رمضان ولا يقضي وما يقال في حدث الجنابة يقال في حدث الحيض. في هذا في هذا الصدد بخصوصه. فكما ان وجود الجنابة لم يعتبر مانعا من صحة الصوم. فكذلك وجود حدث الحيض لا يعتبر مانعا من صحة الصلاة وانما الذي يمنع الصوم هو بقاء الدم. سواء اكان حيضا او نفاسا. فبما ان الدم قد انقطع يعني يقين او عن غلبة ظن قبل طلوع الفجر وصمت يوم عرفة. ولكن اخرت الاغتسال الى ما بعد الفجر. فصومك ليوم فتاة يعتبر صياما صحيحا لا غبار عليه. ومن اشترط عدم وجود الحدث الاكبر لصحة الصوم فانه طلب بالدليل الدال على هذا الاشتراط لان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط. والله اعلم