الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما الحكم اذا شك المأمومون في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة الحمد لله وبعد اذا طرأ على على الامام او المأمومين شك بعد الفراغ من الصلاة هل صلوا ثلاثا ام اربعا يعني هل صلوها تامة او ناقصة او زائدة؟ فهذا شك بعد الفراغ من الفعل والمتقرر عند العلماء ان الشك بعد الفراغ من فعلي غير معتبر ما لم يصل الشاك الى مرتبة اليقين. قال الناظم عفا الله عنا وعنه والشك بعد الفعل غير معتبر ومن كثير الشك ايضا مغتفر. فاذا لم يصل الامام والمأمومون الى درجة اليقين او غلبة الظن. فانهم لا يعملون بهذا الشك الطارئ لانه شك انما حصل بعد العبادة والفراغ منها. وغالبا ما يكون من الشيطان يريد ان يقطع عليهم الطريق بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لا للامام ولا للمأمومين ان يعملوا بشيء من الشكوك او الاوهام او الخيالات والوساوس التي تطرأ بعد الفراغ من العبادة. واما اذا لم يكن ثمة شك بل تيقنوا او غلب على ظنهم اما الزيادة او النقصان فعلى الامام ان يسجد وان يتم على ان فعلى الامام ان يسجد سجدتين اذا كان القضية قضية زيادة على نظم الصلاة وعليه ان يأتي بما فاته اذا كانت القضية قضية نقص اركان على ما قررناه في شرحنا لابواب سجود السهو في مؤلفاتنا وفي المقاطع المنتشرة على الشبكة العنكبوتية ولعل السائل يراجع هذه المقاطع حتى يعرف الصورة التي يكون سجودها قبل السلام والصورة التي يكون سجودها بعد السلام. والخلاصة ان ما يطرأ على الامام والمأمومين من الشكوك والوساوس بعد الفراغ من الصلاة لا ينبغي لهم ان يعملوا به الا اذا بلغ عندهم رتبة اليقين او غلبة الظن. فحينئذ يعالجون الموضوع بما بما تقتضيه الحال شرعا والله اعلم