الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. يقول لدي سؤال بخصوص لفظة قلتها لزوجتي بعد نقاش افظى لغظب منها. فقلت لها علي الطلاق الا تجلسي فيه. يقصد في البيت الذي نسكن فيه. فما الحكم في هذه الحالة؟ زادكم الله علما وبصيرة الحمد لله الحكم في ذلك انه يجب عليك الا تتلفظ بهذا اللفظ مرة اخرى بارك الله فيك. اما قد وقع منك فما عليك الا ان تكفر كفارة اليمين. لانك انما تقصد بهذا اللفظ مجرد التهديد والتخويف او الحظ والمنع فهو من جملة الفاظ اليمين باعتبار المدلول والمظمون والمعنى لا باعتبار اللفظ. لان الايمان تنقسم عند اهل العلم الى قسم الفاظ هي يمين باطنا وظاهرا كقول الانسان والله وبالله وتالله. والقسم الثاني الفاظ هي يمين باعتبار المدلول والمعنى والمظمون لا باعتبار لفظها. وهي انواع كثيرة ومنها قول الانسان علي الطلاق لافعلن كذا او علي الطلاق لا افعل كذا. فمع وجوب كف اللسان عن هذه اللفظة فهي من جملة الفاظ الايمان التي اذا خالف الانسان مقتضاها وحنث فيها فان عليه ان يكفر كفارة يمين كفارة اليمين ذكرها الله عز وجل بقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واذا كنت تريد نصيحتي فبادر الان بالكفارة بعد سماع هذه الفتيا سواء ذهبت زوجتك من بيتك او لم تذهب لان المتقرر عند العلماء ان من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه النبي هو خير وبقاء زوجتك في بيتها عندك وعند اولادها هو الخير الذي يحبه الله تبارك وتعالى فقد قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فاذا كان الله قد قال هذا الكلام في حق المطلقة فكيف بحق فكيف بغيرها فبادر بارك الله بعد بارك الله فيك بعد سماع فتياياي هذه بالكفارة. او ان تذهب الى جمعية خيرية وتدفع لهم المبلغ وتوكلهم في اطعام عشرة مساكين. وما عليك شيء الا هذا والله اعلم